Skip to main content

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي

4 ديسمبر 1969

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،

قرر

مادة 1 

يقوض المهندس سامى الجربى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة هذه المؤسسة في القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.

تتولى دراسة المسائل التي تندرج ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها لجنة تشكل على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الإدارة رئيساً
  2. مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية عضوين
  3. مساعد المدير العام للشئون الفنية بالوكالة

مادة 2 

يبلغ المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي ما يصدر منه من قرار طبقاً لحكم المادتين السابقتين الى وزير الأشغال، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها، وسلطة الوزير في اعتمادها أو طلب إعادة النظر فيها أو وقف تنفيذها كافة الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء