قرار ببعض التنظيمات في وزارة النفط
7 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار ببعض التنظيمات في وزارة النفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى التاسع من شوال 1383 ه الموافق 23 فبراير 1964 بإنشاء إدارات بوزارة شئون البترول،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة النفط ادارة جديدة تسمى إدارة الاستخدام والتدريب » وتختص بما يأتي:
- إعداد برامج التدريب الفنى للمواطنين لتأهيلهم للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها والإشراف على تنفيذها عن طريق الجهات المختصة.
- الإشراف على تنفيذ التزامات أصحاب عقود الامتياز في شأن التدريب، ومراقبة نظم التدريب والتثقيف المقررة لهذا الغرض.
- التعاون مع الجهات الأخرى فى الدولة في الإشراف على الخدمات الصحية والاجتماعية والسكنية التي تقدم للعمال بشركات النفط.
- التعاون مع الجهات المختصة فى شأن إيفاد البعثات وترتيب الدورات العلمية والعملية في الخارج.
- مراقبة تعيين الموظفين والعمال وشروط استخدامهم بشركات النفط.وتلقى البيانات السنوية من الشركات عن عدد مستخدميها من المواطنين والأجانب ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الوظائف والتحقق من تنفيذ الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون البترول.
مادة 2
تلغى « الإدارة القانونية » وينشأ مكتب قانونى وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير النفط وينقل إليه الموظفون العاملون بالادارة القانونية بوزارة النفط بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى مدينة طرابلس يوم 27 رمضان 1389 ه
- الموافق يوم 7 ديسمبر 1969م