قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين بوزارة الأشغال العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق لهذا القرار، وذلك بدرجاتهم وفئاتهم ومرتباتهم.
مادة 2
يتولى رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية توزيع هؤلاء الموظفين وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات.
وتكون الأولوية في التوزيع لسد احتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي.