قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين بوزارة الأشغال العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار في شأن نقل وتوزيع بعض الموظفين بوزارة الأشغال العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
ينقل من وزارة الأشغال العامة إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضع تحت تصرفها الموظفون المصنفون وغير المصنفين الموضحة أسماؤهم بالكشف المرفق لهذا القرار، وذلك بدرجاتهم وفئاتهم ومرتباتهم.
مادة 2
يتولى رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية توزيع هؤلاء الموظفين وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة حسبما تتطلبه احتياجاتها الفعلية وذلك بعد أخذ رأى هذه الجهات.
وتكون الأولوية في التوزيع لسد احتياجات وزارة التربية والإرشاد القومي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة طرابلس بتاريخ 14 من رمضان 1389 ه.
- الموافق 24 من نوفمبر 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.