Skip to main content

قرار بنقل موظفين

22 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

ينقل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويوضع تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية كل من:-

  1. السيد، محمد سعيد غنيم مدير عام إدارة الحج 
  2. السيد، مسعود الزنتوتي مدير عام إدارة الأوقاف
  3. السيد، عبد القادر عيسى مدير عام إدارة التعاون
  4. السيد، سليمان على سليمان مدير عام إدارة الشئون العامة 
  5. السيد، محمد عبد الله المير مدير عام ادارة العمل
  6. السيد، محمد سعد آدم مراقب العمل والشئون الاجتماعية بدرنة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 12 رمضان 1389 ه
  • الموافق 22 نوفمبر 1969م