Skip to main content

قرار بشأن ايفاد طلبة معهد الطيران المدنى

23 نوفمبر 1969

قرار بشأن ايفاد طلبة معهد الطيران المدنى

مجلس الوزراء،

  • بناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

يوفد طلبة معهد الطيران المدنى التابع لوزارة المواصلات إلى معهد الطيران المدنى بإمبابة بالجمهورية العربية المتحدة للدراسة لمدة أربع سنوات تقريباً على أن يعاملوا من الناحية المالية المعاملة المقررة للطلبة الليبيين المبعوثين إلى جامعات الجمهورية العربية المتحدة

مادة 2 

تضع وزارة المواصلات أنظمة ومناهج للمعهد المذكور، على أساس قبول الطلبة من حملة الشهادة الاعدادية، ويمنح المعهد شهادات للفنيين والمراقبين الجويين بمختلف المستويات

مادة 3 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م