Skip to main content

قرار بشأن ايفاد طلبة معهد الطيران المدنى

23 نوفمبر 1969

قرار بشأن ايفاد طلبة معهد الطيران المدنى

مجلس الوزراء،

  • بناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1 

يوفد طلبة معهد الطيران المدنى التابع لوزارة المواصلات إلى معهد الطيران المدنى بإمبابة بالجمهورية العربية المتحدة للدراسة لمدة أربع سنوات تقريباً على أن يعاملوا من الناحية المالية المعاملة المقررة للطلبة الليبيين المبعوثين إلى جامعات الجمهورية العربية المتحدة

مادة 2 

تضع وزارة المواصلات أنظمة ومناهج للمعهد المذكور، على أساس قبول الطلبة من حملة الشهادة الاعدادية، ويمنح المعهد شهادات للفنيين والمراقبين الجويين بمختلف المستويات

مادة 3 

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.