Skip to main content

قرار بندب وكيل لوزارة الاقتصاد

24 نوفمبر 1969

قرار بندب وكيل لوزارة الاقتصاد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، محمد العارف البشتى، نائب مدير عام إدارة البحوث بوزارة الاقتصاد للقيام بأعمال وكيل وزارة الاقتصاد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رمضان 1389 ه
  • الموافق 24 نوفمبر 1969م