قرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء بمدينة درنة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء محطة وشبكة كهرباء فرعية بمدينة درنة المشار اليه، وهى قطعة الأرض الواقعة قرب مدخل مدينة درنة، والبالغة مساحتها 1385 ألف وثلاثمائة وخمس وثمانون متراً مربعاً، وملاكها الظاهرون، هم السادة تربح،والماجري، وبوخشيم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.