Skip to main content

لائحة رقم 8 لسنة 1961 في شأن المقابر والدفن ونقل الجثث

3 مايو 1961

لائحة رقم 8 لسنة 1961 في شأن المقابر والدفن ونقل الجثث

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 16  و5  و6  من القانون رقم 69 لسنة 1958 في شأن الصحة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة.

قرر

مادة 1

لا يجوز إنشاء مقبرة لدفن الموتى أو إجراء تعديل أو إصلاح فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة الصحية في الولاية.

مادة 2

يجب أن تتوافر فى المقبرة الشروط الآتية:

  • أ. أن تكون بعيدة عن موارد المياه بما يكفل عدم تلوث المياه أو تسربها إلى المقبرة.
  • ب. أن تكون في مكان قريب يسهل نقل الموتى إليه على ألا تقل المسافة بينها وبين أى مكان مأهول عن مائتي متر.
  • ج. أن لاتقل المسافة بين كل مقبرة وأخرى عن نصف متر على الأقل من كل جهة. 
  • د. أن يكون عمق الدفن مترين للكبار ومتر ونصف متر لمن لا يجاوز عمرهم 12 سنة. 
  • هـ. أن تكون محوطة بسياج أو سور متين لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف المتر عن متر ونصف المترية.

مادة 3

لناظر الصحة، بعد الاتفاق مع المجالس البلدية الولاية، أن يحدد في أملاك كل مجلس بلدي الموقع المناسب الذى يخصص لإنشاء المقابر داخل حدود المجلس. كما يجوز له أن يكلف كل أو بعض هذه المجالس بعد الاتفاق معها بأن تنشئ على نفقتها مقبرة عامة أو أكثر لدفن الموتى المجهولين والغرباء والفقراء.

مادة 4

لا يجوز دفن جثة إنسان قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مدير الصحة في الولاية أو الطبيب الذي ينوب عنه أو من طبيب الصحة في البلدية المختصة.

وعلى من يعثر على جثة إنسان أن يبلغ عنها في الحال أقرب مركز للبوليس.

مادة 5

لا يعطى إذن الدفن إلا بعد معاينة الجثة، ويجوز إعطاؤه بناء على شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب يقر فيها بمعاينة الجثة، ويذكر فيها تاريخ وساعة ومكان وسبب الوفاة واسم المتوفى ولقبه وجنسيته وصناعته وما إذا كان ذكرا أو أنثى.

مادة 6

لا يجوز دفن الجثة قبل مضي ثلاث ساعات أو بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على الوفاة إلا بإذن خاص بذلك من مدير الصحة أو الطبيب الذى ينوب عنه أو من طبيب الصحة في البلدية المختصة.

مادة 7

لا يجوز دفن جثة إنسان خارج مقبرة مرخصة بها إلا بعد الحصول على ترخيص کتابی بذلك من ناظر الصحة بالولاية التي يتم الدفن فيها.

مادة 8

لا يجوز الدفن قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص بذلك من مدير الصحة في الولاية أو الطبيب الذي ينوب عنه أو طبيب الصحة في البلدية المختصة.

مادة 9

يجوز لناظر الصحة بناء على توصيات الجهات المختصة أن يقرر منع الدفن في أية مقبرة من التاريخ الذي يحدده وينشر قرار المنع في الجريدة الرسمية.

مادة 10

لا يجوز فتح مقبرة لدفن جثة أخرى فيها أو لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها أو لنقل جثة من مقبرة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد إلا بإذن من ناظر الصحة بعد موافقة النيابة العامة.

مادة 11

إذا كانت الجثة المطلوب إخراجها لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها.

مادة 12

لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة أكثر من ستة وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية. 

مادة 13

يجب على الشخص المصرح له بنقل الجثة من مقبرة إلى أخرى أن يحيط الجثة بالمطهرات مثل كلورور الحير أو سلفات الزنك، وأن يضعها في تابوت مصنوع من الصلب ومصفح بالرصاص و مطوق بأطواق حديدية محكمة الإغلاق، وأن يملأ التابوت بالمطهرات بعد وضع الجثة فيه. ويجب معاينة التابوت قبل اغلاقه من مدير الصحة في الولاية أو الطبيب الذي ينوب عنه أو طبيب الصحة في البلدية المختصة وإصدار شهادة بذلك ثم يوضع التابوت بعدئذ في صندوق من الخشب.

مادة 14

في حالة نقل الجثمان إلى خارج البلاد تراعى أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بنقل الرفات الموقعة في برلين في 10 من فبراير 1937. و توضع الجثة في التابوت الداخلى بحضور أحد أقرباء المتوفى وممثل من السفارة المختصة وممثل عن النيابة العامة بالإضافة إلى مدير الصحة في الولاية أو الطبيب الذي ينوب عنه أو طبيب البلدية المختصة ويحرر محضر بذلك يوقعه جميع الحاضرين.

مادة 15

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1959 المشار إليه.

مادة 16

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس الغرب في 19 ذي القعدة 1380 هـ 
  • الموافق 3 مايو 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء