Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 إبريل 1961

15 أبريل 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 إبريل 1961

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,482
ودائع لدى بنوك في الخارج2,822,038
إجمالي11,و741,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,498,882
في قسم الأعمال المصرفية242,63811,741,520
إجمالي11,741,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها5,631,466
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا11,058,895
قروض وسلفيات 593,688
كمبيالات مخصومة152,613
أصول أخرى نقد في الصندوق472,399
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية242,638
أوراق عملة أجنبية3,726246,364
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك46,947
حسابات نظامية
كمبيالات للتحصيل129,863
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,224,306
إجمالي19,453,678
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام500,814
احتياطي المصروفات الطارئة390,000
بنوك تجارية في ليبيا3,739,320
بنوك خارج ليبيا38,562
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات8,667,696
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,068,020
خصوم أخرى حسابات نظامية2,124,960
كمبيالات للتحصيل129,863
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,224,306
إجمالي19,453,678

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنويا وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.