Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1961  بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 62/61

3 مايو 1961

قانون رقم 7 لسنة 1961  بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 62/61

ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

يجوز إنفاق المصروفات المبينة فيما يلى خلال المدة الواقعة ما بين أول إبريل 1961 إلى 31 مارس 1962 في الأوجه التالية:

  • أ. مبلغ 7,633,790 (سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وسبعمائة وتسعين جنيها ليبيا) لأغراض الحكومة الليبية، وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.
  • ب. مبلغ 8,193,780 (ثمانية ملايين ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها ليبيا) لأغراض الولايات وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
  • ج. مبلغ 2,172,460 مليونين ومائة واثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وستين جنيها ليبيا (المجلس الاعمار لأغراض التنمية، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.

مادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن أحكام المادة الأولى من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة ذاتها، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثالث المرافق.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1961

  • صدر بقصر دار السلام في 19 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 3 مايو سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادريس
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول – بيان المصروفات التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الاتحادية عن المدة ما بين 11 أبريل 61 إلى 31 مارس 1962

الباب- البيانمهايا ومرتباتمصاريف عامةأعمال جديدةالمجموع
1. المخصصات الملكية
أ. الملك98,00098,000
ب. الديوان الملكي85,00085,000
المجموع183,000183,000
2. دائرة رئيس الوزراء
أ. دائرة رئيس الوزراء40,92413,60054,524
ب. البوليس الاتحادي175,27041,50023,000239,770
المجموع216,19455,10023,000294,294
3. المواصلات
أ. وزير المواصلات17,10031,43048,530
ب. البريد والبرق289,416544,000273,0001,106,416
ج. مصلحة الارصاد الجوية57,25568,00027,300152,555
د. الطرق الاتحادية88,612196,50015,000300,112
هـ. النقل الاتحادي21,78269,10090,882
المجموع474,165909,030315,3001,698,495
4. الدفاع
أ. وزارة الدفاع 46,1531,89614,423
ب. الجيش الليبى84,333508,204175,5011,683,705
المجموع1,012,527510,100175,5011,698,128
5. الاقتصاد الوطنى
أ. وزارة الاقتصاد الوطني46,15315,5002,60064,253
ب. لجنة البترول84,33324,8908,640117,863
المجموع130,48640,39011,240182,116
6. المعارف
أ. وزارة المعارف38,88523,70061,585
ب. الجامعة الليبية212,136261,569473,705
ج. بعثات جامعية85,00085,000
المجموع250,021370,269620,290
7. المالية
أ. وزارة المالية70,0007,10077,100
ب. مصلحة الجمارك123,23080,00066,500269,730
ج. مكتب مقاطعة اسرائيل3,4832,1695,652
د. الحراسة العامة7,97210,83518,807
هـ. متفرقات238,900238,900
و. أعمال جديدة30,00030,000
ز. القصور الملكية ومكاتب الديوان48,00048,000
ح. الحرس الملكي30.00030.000
ط. المعهد السنوسي وفروعه300,000300,000
ي. مکافات قدماء المحاربين وتعويضات65,00065,000
ك. علاوة غلاء المعيشة350,000350,000
ل. هدايا من أملاك مصادرة20,05220,052
المجموع204,6851,152,05696,5001,453,241
8. الشئون الخارجية
أ. وزارة الخارجية41,72548,30090,025
ب. السلك الخارجي341,580341,580
المجموع41,725389,880431,605
9. الصحة
أ. وزارة الصحة26,9903,98030,970
ب. المراكز الصحية41,82835,56568,000145,393
المجموع68,81839,54568,000176,363
10. العدل
وزارة العدل28,7765,00033,776
المجموع28,7765,00033,776
11. وزارة الدولة للشئون البرلمانية5,1789016,079
المجموع5,1789016,079
12. وزارة الدولة للشئون الفنية4,5582,2046,762
المجموع4,5582,2046,762
13. وزارة العمل والشئون الاجتماعية23,00044,14067,140
المجموع23,00044,14067,140
14. وزارة الزراعة55,00028,10023,000106,100
المجموع55,00028,10023,000106,100
15. وزارة الأنباء والإرشاد95,000105,00067,000267,000
المجموع95,000105,00067,000267,000
16. مجلس الإعمار85,35312,5008,000105,853
المجموع85,35312,5008,000105,853
17. ديوان المراجع العام29,2422,35055032,142
المجموع29,2422,35055032,142
18. المحكمة الاتحادية العليا65,17036,136101,306
المجموع65,17036,136101,306
19. مجلس الأمة
أ. النواب110,000110,000
ب. الشيوخ60,00060,000
المجموع170,000170,000
20. اشتراكات دولية100100
المجموع100100
المجموع الكلي2,779,8984,055,801788,0917,633,790

اعتماد رسمي

الجدول الثاني – بيان المبالغ التي يجوز اتفاقها لأغراض الولايات والتنمية في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1961 إلى 31 مارس 1962

الباب- التفاصيلالمبلغالمجموع ج. ل. 
مخصصات الولايات
1. ولاية برقة3,314,500
2. ولاية طرابلس3,823,500
3. ولاية فزان951,7508,193,750
مخصصات لأغراض التنمية
4. مجلس الإعمار2,172,4602,172,460
المجموع العام لمخصصات الولايات لأغراض التنمية10,366,210

الجدول الثالث – بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1961 إلى 31 مارس 1962 

الباب الثانيج.ل.المبلغ ج.ل.
القسم الأول – إيرادات محلية
1. الجمارك9,500,000
2. البريد والبرق والهاتف750,000
3. متفرقات928,57011,178,570
القسم الثاني – مساعدات خارجية
4. بريطانيا3,250,000
5. الولايات المتحدة الأمريكية3,571,4306,821,430
مجموع الايرادات18,000,000