Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 11 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16/جمادى الأولى/1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1.  أبو بكر محمد مخلوف محمد.
  2.  مصباح امراجع عبد السلام الجروشي.
  3.  عبد االله علي سليمان الدعيكي.
  4.  إيهاب محمد علي ارفيدة.
  5.  نعيمة حسين مفتاح صالح.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1.  محمد حسين محمد قرقد < بمكتب حسين محمد قرقد.
  2.  أحمد محمد عبد الهادي < بمكتب منير خليفة الواقني.
  3.  نادية محمد الفليدني < بمكتب عبد الحكيم عبد النبي مفتاح.

مادة 3.

يلغى قيد السيد، مفتاح موسى مفتاح شنينة محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

 يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

 وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

 اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

 الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.