Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

12 أبريل 2014

قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 16/جمادى الأولى/1435 هجري.الموافق 17/مارس/2014 ميلادي.

قررت 

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم: 

  1. عطية فرج محمد ارحومة.
  2. عمر محمد محمد أغويلة.
  3. عبد الله الطيب منصور محسن.
  4. أميرة محمد سالم عون.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. ابتسام الشريف سعيد < بمكتب فوزية أعمار صالح.
  2. عبد الحكيم عمران الهمالي < بمكتب الصديق علي مسعود.
  3. رمضان علي المزوغي < بمكتب الأمين معتوق الدائمي.

مادة 3

ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل مصباح شاماطه للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، سليم محمد سليم حبيش بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود محرر عقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.

 يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش

 وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم

 اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.

الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.