اتخذ مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العاشر المنعقد يوم 15 فبراير 1961 القرار التالي: قرر مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 17 (1) من قانون الخدمة المدنية الموافقة على تعيين السيد جمعة العرادي مديراً للطرق الاتحادية اعتباراً من 15 فبراير 1961.
على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.