Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

16 يناير 2013

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. عبد السلام على أبوبكر الأ ميلس.
  2. منصور علي محمد اللوندي.
  3. محمود إبراهيم عبد السيد،مسيمير.
  4. حسام حسن الصادق التومي.

مادة 2

يقيد السيد،عبدالغني محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح علي صالح العريشية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/يناير/ 2014م.