Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

16 يناير 2013

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:

  1. عبد السلام على أبوبكر الأ ميلس.
  2. منصور علي محمد اللوندي.
  3. محمود إبراهيم عبد السيد،مسيمير.
  4. حسام حسن الصادق التومي.

مادة 2

يقيد السيد،عبدالغني محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، صالح علي صالح العريشية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/يناير/ 2014م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.