Skip to main content

قرار بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة

22 نوفمبر 1967

قرار بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 أبريل سنة 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات المعدل بالقرارين الصادرين في 20 من يوليه و 18 من أغسطس سنة 1965،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع مقاولى الأشغال العامة سواء كانت أشغالا للحكومة أو للهيئات أو للمؤسسات العامة.

ويعتبر من مقاولات الأشغال العامة في تطبيق أحكام هذه اللائحة: 

  1. الأعمال المدنية وتشمل انشاء الطرق والموانئ واقامة الجسور والسدود والكبارى وشبكات المياه والمجاري وغير ذلك من الأعمال المدنية.
  2. أعمال البناء وتشمل اقامة المبانى الحكومية وترميمها وصيانتها وغير ذلك من أعمال البناء.
  3. الأعمال الميكانيكية والكهربائية وتشمل إنشاء محطات توليد الكهرباء ومد الشبكات وغير ذلك الأعمال الميكانيكية من والكهربائية.
  4. أية مقاولات أخرى يصدر باعتبارها ضمن مقاولات الأشغال العامة قرار من وزير الأشغال العامة.

مادة 2 

تنشأ بوزارة الأشغال العامة السجلات الآتية:-

  1. سجل المقاولين المحليين.
  2. سجل المقاولين تحت التجربة.
  3. سجل شركات المقاولة العالمية

ويصدر بتنظيم هذه السجلات وتعيين بياناتها وحفظها قرار من وزير الأشغال العامة·

وتودع نسخة من هذه السجلات بكل من لجنة العطاءات المركزية وديوان المحاسبة والمؤسسات العامة·

مادة 3

يشترط لقيد المقاول فى سجل المقاولين المحليين أو سجل المقاولين تحت التجربة ما يلى:-

  1. أن يكون مقيماً في ليبيا بصفة عادية إن كان شخصاً طبيعياً أما بالنسبة إلى الشركات فيشترط أن يكون مركز إدارتها الرئيسي داخل ليبيا.
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية ولم يسبق الحكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
  3. أن يكون مقيداً فى السجل التجارى وحاصلا على رخصة من البلدية ذات الشأن.
  4. أن يتخذ مكتباً فى ليبيا يتناسب مع الفئة التي يرغب في التصنيف عليها.
  5. أن يتعهد بتعيين مهندس مؤهل مقيم في موقع أية عملية يعهد إليه بتنفيذها متى زادت قيمتها على مائة ألف جنيه، ما لم ينص العقد على الزامه بتعيين أكثر من مهندس لهذا الغرض.
  6. أية شروط أخرى يصدر باضافتها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى لجنة تصنيف المقاولين.

مادة 4 

يقسم سجل المقاولين الى خمسة اقسام فرعية، يخصص كل قسم منها لقيد مقاولى أحدى الفئات المبينة فيما يلى:

  • أ- الفئة الأولى ويشترط فى مقاولي هذه الفئة:
  1. ألا يقل الحد الادنى لرأس المال عن مائة ألف جنيه.
  2. أن تتوفر لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ الأعمال لاتقل عن خمس سنوات وأن يكون قد سبق قيامه بتنفيذ عمليات لا يقل مجموع قيمتها عن مليون جنيه، نفذ بعضها على الأقل لحساب الحكومة وكانت التقارير عنها مرضية.
  3. أن يتوفر أن يتوفر، على الأقل، مهندسان فنيان مؤهلان ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول.
  • ب- الفئة الثانية ويشترط فى مقاولي هذه الفئة:
  1. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن أربعين ألف جنيه.
  2. أن تتوفر لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ الأعمال لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون قد سبق قيامه بتنفيذ عمليات لا يقل مجموع قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه، نفذ بعضها على الأقل لحساب الحكومة، وكانت التقارير عنها مرضية.
  3. أن يتوفر على الأقل، مهندس فى مؤهل ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول.
  • ج- الفئة الثالثة ويشترط فى مقاولي هذه الفئة:
  1. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن خمسة عشر ألف جنيه.
  2. أن تتوفر لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ الأعمال لاتقل عن ثلاث سنوات وأن يكون قد سبق قيامه بتنفيذ عمليات لا يقل مجموع قيمتها عن مائتين وخمسين ألف جنيه، نفذ بعضها على الأقل لحساب الحكومة وكانت التقارير عنها مرضية.
  3. أن يتوفر، على الأقل، مساح بمؤهل علمي ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول.
  • د- الفئة الرابعة ويشترط في مقاولى هذه الفئة:
  1. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه.
  2. أن تتوفر لدى المقاول خبرة سابقة فى تنفيذ الأعمال لاتقل عن سنتين وأن يكون قد سبق قيامه بتنفيذ عمليات لايقل مجموع قيمتها عن مئة ألف جنيه، نفذ بعضها على الأقل لحساب الحكومة وكانت التقارير عنها مرضية.
  3. أن يتوفر أن يتوفر، على الأقل، ملاحظ ذو خبرة فنية ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول.
  • ه- الفئة الخامسة ويشترط فى مقاولي هذه الفئة:-
  1. ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن خمسة آلاف جنيه.
  2. أن تتوفر لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ الأعمال لا تقل عن سنة وأن يكون قد سبق قيامه بتنفيذ عمليات لا يقل مجموع قيمتها عن خمسين ألف جنيه نفذ بعضها على الأقل لحساب الحكومة وكانت التقارير عنها مرضية.
  3. أن يتوفر، على الأقل، ملاحظ ذو خبرة فنية ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول.

ويدخل في حساب رأس المال لأغراض تطبيق هذه المادة، القيمة الفعلية للمعدات والآلات الثابتة والمتحركة المملوكة للمقاول والمخصصة لأغراض نشاطه الفنى.

مادة 5 

  1. يكون اشتراك المقاولين المقيدين في سجل المقاولين المحليين في المناقصات المعلن عنها كل بحسب الفئة التي ينتمي إليها وذلك على الوجه المبين فيما يلى:-
  • أ- الفئة الأولى
    • يسمح للمقاول المقيد بهذه الفئة بالاشتراك في جميع المناقصات التي لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه، على أنه لا يجوز أن يجاوز مجموع العطاءات المقدمة منه عشرة ملايين جنيه إلا إذا زادت قيمة المناقصة الواحدة المطروحة على هذا المبلغ.
    • ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية مناقصة إذا بلغت قيمة عملياته المتعاقد عليها والتي قدم عنها عطاءات عشرة ملايين جنيه إلا في حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات.
    • ويقبل اشتراك هذه الفئة فى المناقصات المسموح بالاشتراك فيها للفئتين الثانية والثالثة.
  • ب- الفئة الثانية
    • يسمح للمقاول المقيد بهذه الفئة بالاشتراك في جميع المناقصات التي لا تقل قيمتها عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أنه لا يجوز أن يجاوز مجموع العطاءات المقدمة منه أربعة ملايين جنيه.ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية مناقصة إذا بلغت قيمة عملياته المتعاقد عليها او التي قدم عنها عطاءات أربعة ملايين جنيه إلا فى حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات.
    • ويقبل اشتراك هذه الفئة فى المناقصات المسموح بالاشتراك فيها للفئتين الثالثة والرابعة.
  • ج- الفئة الثالثة
    • يسمح للمقاول المقيد بهذه الفئة بالاشتراك في جميع المناقصات التي لا تقل قيمتها عن مئة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على أنه لا يجوز أن يجاوز مجموع العطاءات المقدمة منه مليون وخمسمائة ألف جنيه.
    • ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية مناقصة إذا بلغت قيمة عملياته المتعاقد عليها والتي قدم عنها عطاءات مليوناً وخمسمائة ألف جنيه إلا في حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات ويقبل اشتراك هذه الفئة فى المناقصات المسموح بالاشتراك فيها للفئتين الرابعة والخامسة.
  • د- الفئة الرابعة
    • يسمح للمقاول المقيد بهذه الفئة بالاشتراك في المناقصات التي جميع لا تقل قيمتها عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه.
    • على أن لا يجوز أن يجاوز مجموع العطاءات المقدمة منه سبعمائة وخمسين ألف جنيه.
    • ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية مناقصة إذا بلغت قيمة عملياته المتعاقد عليها والتى قدم عنها عطاءات سبعمائة وخمسون الف جنيه الا في حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات.
    • ويقبل اشتراك هذه الفئة فى المناقصات المسموح بها للفئة الخامسة.
  • ه- الفئة الخامسة
  1. يسمح للمقاول المقيد بهذه الفئة بالاشتراك في المناقصات التي جميع لا تزيد قيمتها على مائة وخمسين ألف جنيه، على أن لا يجوز أن يجاوز مجموع العطاءات المقدمة منه خمسمائة ألف جنيه.

ولا يجوز للمقاول من هذه الفئة الاشتراك فى أية مناقصة إذا بلغت قيمة عملياته المتعاقد عليها والتي قدم عنها عطاءات خمسمائة ألف جنيه الا في حدود ما أتم تنفيذه فعلا من العمليات.

  1. وعلى كل مقاول أن يرفق بالعطاء المقدم منه اقراراً بأن مجموع عملياته الحالية والتي قدم عنها عطاءات لا يجاوز المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة إلى كل فئة.

مادة 6

يقيد بسجل المقاولين تحت التجربة، المقاولون الذين لا يتوفر فيهم شرط أو أكثر من شروط القيد ضمن فئة من فئات سجل المقاولين المحليين ولا يجوز أن تقل مدة التجربة عن سنة يجوز بعدها أن ينقل المقاول الى سجل المقاولين المحليين فى الفئة التي يستكمل شروطها متى كانت التقارير عنه مرضية.

ويبين القرار الصادر بقيد المقاول فى سجل المقاولين تحت التجربة فئة المناقصات التى يسمح له خلال فترة التجربة بالاشتراك فيها.

مادة 7

يجوز نقل المقاول المقيد بسجل المقاولين المحليين من فئة إلى الفئة التي تعلوها مباشرة متى كان مستكملا شروط القيد بها وكانت التقارير عنه مرضية على أنه يجوز نقل المقاول الى أية فئة أعلى من الفئة التالية مباشرة للفئة التي يشغلها متى كان مستكملا شروط القيد بالفئة الأعلى، على أن يوضع تحت التجربة بالفئة المنقول إليها لمدة سنة قابلة للتجديد يثبت بعدها إذا تأكدت صلاحيته أو يعاد الى الفئة المنقول منها اصلا.

مادة 8 

يقصر الاشتراك في عطاءات الصيانة والترميم على مقاولي الفئتين الرابعة والخامسة والمقاولين تحت التجربة.

مادة 9 

يشترط للقيد بسجل شركات المقاولة العالمية ما يأتي:-

  1. أن تكون الشركة من شركات المقاولة العالمية المشهود لها بالكفاءة والقدرة الفنية.
  2. ألا يقل رأس مال الشركة عن مئتين وخمسين ألف جنيه.
  3. أن يثبت قيام الشركة بتنفيذ مقاولات عامة خارج الدولة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيسي·
  4. أن يكون قد سبق قيام الشركة بتنفيذ عمليات لا يقل مجموع قيمتها عن خمسة ملايين جنيه.
  5. أن تتخذ الشركة مكتباً لها فى ليبيا أو تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد اسناد أية عملية لها داخل ليبيا.

ولا يجوز للشركة أن تتخذ وكيلا لها فى ليبيا ما لم يكن مسجلا ضمن إحدى الفئات الأولى او الثانية او الثالثة من سجل المقاولين المحليين.

  1. أن تتعهد الشركة بأن تحول من الخارج، عشرة في المائة من قيمة أية عملية تستند إليها فى ليبيا وبحد أقصى قدره مائة ألف جنيه خلال شهر من توقيع العقد المتعلق بها.
  2. أية شروط أخرى يصدر باضافتها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى لجنة تصنيف المقاولين.

ويبين اعلان المناقصة العمليات التى يسمح فيها باشتراك شركات المناقصة العالمية أو يقصر فيها الاشتراك على هذه الشركات.

مادة 10 

  1. تقدم طلبات القيد بسجلات المقاولين وطلبات التغيير فيها الى وزارة الأشغال العامة فى المكاتب التي تعين لهذا الغرض على نماذج خاصة يصدر بتحديدها قرار من وزير الأشغال العامة.

ويجب أن يتضمن الطلب بياناً واضحاً باسم المقاول أو الاسم التجارى للشركة مع بيان مديرها المسئول وممثلها القانوني.

ويجب أن يرفق بطلب القيد بسجل المقاولين المحليين والمقاولين تحت التجربة عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي والوثائق الخاصة بتعيين مديرها المسئول و ممثلها القانوني و حدود اختصاصه أن كان المقاول شركة، ومستخرج من السجل التجاري ورخصة البلدية والمستندات الدالة على رأس المال وسابقة الخبرة منذ بدء احتراف مهنة المقاولة، وبيان الجهاز الفنى الدائم للمقاول والآلات والمعدات المملوكة له والمخصصة لأغراض نشاطه الفنى، والتعهد المنصوص عليه بالمادة 3 بند 5 من هذه اللائحة.

أما بالنسبة الى شركات المقاولة العالمية فيجب أن يرفق بطلب القيد عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي والوثائق الخاصة بتعيين مديرها المسئول وممثلها القانوني و حدود اختصاصه والمستندات الدالة على رأس المال وسابقة الخبرة وبيان المشروعات التي سبق للشركة تنفيذها والشهادات الدالة على حسن التنفيذ والشهادات المثبتة أن الشركة سبق لها تنفيذ مشروعات خارج الدولة التي يقع بها مركز إدارتها الرئيسي والمتعهدين المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة 9 من اللائحة.

ويجب أن تكون جميع الوثائق مستوفاة ومصدقاً عليها من جهات الاختصاص.

  1. وتقيد الطلبات فور ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص ويحرر إيصال لصاحب الشأن يبين فيه تاريخ استلام الطلب ورقم قيده.

وتحال الطلبات بعد ذلك إلى لجنة تصنيف المقاولين.

مادة 11 

تشكل لجنة تصنيف المقاولين على الوجه الآتى:-

  • رئيس لجنة العطاءات المركزية – رئيساً
  • وكيلا وزارة الأشغال العامة
  • وكيل وزارة الإسكان والأملاك الحكومية 
  • وكيل وزارة الشئون البلدية – أعضاء
  • وكيل وزارة المواصلات
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • مدير عام مصلحة الضرائب

يحضر اجتماعات اللجنة أحد المستشارين القانونيين دون أن يكون له حق التصويت.

ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفي الأشغال العامة لا تقل درجته عن الثالثة.

وتدعى اللجنة الى الانعقاد بطلب من وزير الأشغال العامة، أو بناء على دعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل أسبوع على الأقل بمكان الانعقاد وموعده.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 12 

تنظر اللجنة في الطلبات المحالة إليها على وجه السرعة وتصدر قراراً في كل طلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارات اللجنة الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.وتكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتظلم منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

مادة 13 

تقدم التظلمات من قرارات لجنة تصنيف المقاولين إلى سكرتير لجنة الفصل في التظلمات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم اليه بموجب إيصال يبين فيه تاريخ استلامها وساعته.

وتقيد التظلمات فور ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص وتحال بعد قيدها إلى لجنة الفصل في التظلمات.

مادة 14 

تشكل لجنة الفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة تصنيف المقاولين على الوجه الاتى:- 

  • وزير الأشغال العامة – رئيساً
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • وزير الشئون البلدية – أعضاء
  • وزير المواصلات

ويحضر اجتماعات اللجنة مستشار قانوني لم يسبق له إبداء الرأى في القرار المتظلم منه دون أن يكون له حق التصويت

ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الأشغال لاتقل درجته عن الثالثة.

وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل أسبوع على الأقل بمكان الانعقاد وموعده، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها و أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 15 

تنظر اللجنة في التظلمات المحالة إليها على وجه السرعة وتصدر قراراً في كل تظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه.ويكون قرارها نهائياً وتبلغ قرارات اللجنة الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول.

مادة 16 

يلغى القيد بسجلات المقاولين إذا تبين أنه قد تم بناء على غش أو وقائع غير صحيحة.

ويلغى القيد كذلك إذا تبين أن المقاول قد فقد أحد الشروط المقررة لاجرائه، على أنه يجوز عند الغاء القيد بإحدى الفئات بسجل المقاولين المحليين لفقدان شرط من شروطها المقررة، نقل المقاول الى فئة أخرى يستكمل شروطها.

ويتم إلغاء القيد بقرار يصدر من لجنة تصنيف المقاولين ويبلغ المقاول بهذا القرار خلال أسبوع من صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها لتقديم التظلمات والفصل فيها.

مادة 17 

تزود الجهات الحكومية المختصة كلا من وزير الأشغال العامة ورئيس لجنة تصنيف المقاولين بتقارير دورية كل ستة أشهر على الأقل وعند الانتهاء من تنفيذ أى مشروع، عن حالة العمل في المشروع ومستواه ومدى التزام المقاول بأحكام العقد واحترام مواعيده او اخلاله بالتزاماته وأسباب هذا الإخلال ومبرراته ان وجدت والجزاءات العقدية التي وقعت على المقاول وأسبابها وامكانيات المقاول ومستواه الفني بوجه عام.

مادة 18 

يجوز للجنة تصنيف المقاولين استناداً إلى التقارير المشار إليها في المادة السابقة توقيع الجزاءات الآتية:-

  1. تأجيل نقل المقاول الى فئة أعلى لمدة سنتين.
  2. تخفيض الفئة المقيد بها المقاول.

ويبلغ المقاول بقرار اللجنة خلال أسبوع من صدوره بكتاب موصى عليه بعلم وصول.ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها لتقديم التظلمات والفصل فيها.

ويكون للجنة تصنيف المقاولين اقتراح حرمان المقاول من الاشتراك في المناقصات الحكومية بطريق مباشر أو غير مباشر لمدة سنتين واقتراح شطب اسمه نهائياً من سجلات المقاولين ويجب على اللجنة قبل اقتراح هذين الجزئين إخطار المقاول بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفاعه.

ويصدر جزاء الحرمان أو الشطب بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 19 

لا يجوز لغير المقاولين المقيدين بالسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة الاشتراك في مناقصات الأشغال العامة سواء كانت هذه الأشغال للحكومة أو للهيئات أو للمؤسسات العامة على أنه يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة قبول اشتراك المقاولين غير المقيدين بالسجلات فى هذه المناقصات متى كانوا قد تقدموا بطلبات قيدهم فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.

مادة 20 

يصدر وزير الأشغال العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 21 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 شعبان 1387 ه.
  • الموافق 22 نوفمبر 1967 م.
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء