Skip to main content

قرار وزاري رقم 31 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبلاط، وقطع وتلميع الرخام

17 فبراير 1969

قرار وزاري رقم 31 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبلاط، وقطع وتلميع الرخام

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 1969،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يرخص للشركة الصناعية للتجهيز ليبيا المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة البلاط بأنواعه وقطع وتلميع الرخام وذلك بالموقع الكائن بالكيلو متر 4 بطريق السواني بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/11/16 والمسجل برقم 3477 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/1/14.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 4 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 30 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 17 فبراير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة