قرار وزاري رقم 31 لسنة 1969 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للبلاط، وقطع وتلميع الرخام
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يرخص للشركة الصناعية للتجهيز ليبيا المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة البلاط بأنواعه وقطع وتلميع الرخام وذلك بالموقع الكائن بالكيلو متر 4 بطريق السواني بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/11/16 والمسجل برقم 3477 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1969/1/14.
مادة 2
على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقاً للمادة 4 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.
وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.
مادة 3
على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل.
وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فوراً بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.