Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته

21 فبراير 2024

قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:- 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته. 
  • القانون رقم 01 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980م.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي المؤرخ في 2023/12/27 م بالإشاري رقم ص ض -34-748.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين 10/ رجب/ 1445 ه الموافق 2024/01/22.

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

يلغى القانون رقم 01 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي كما تلغى كافة الآثار المترتبة على صدوره.

المادة 2 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
  • صدر بتاريخ:2024/2/21