Skip to main content

قرار بإلغاء العقد الموقع في 28 من أغسطس 1969 بين مدير عام المؤسسة العامة للاستيطان الزراعي وشركة جانكليس لاستصلاح أراضى الزوايا السنوسية بالجبل الأخضر

8 أكتوبر 1969

قرار بإلغاء العقد الموقع في 28 من أغسطس 1969 بين مدير عام المؤسسة العامة للاستيطان الزراعي وشركة جانكليس لاستصلاح أراضى الزوايا السنوسية بالجبل الأخضر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1963 بشأن المؤسسة العامة للاستيطان الزراعي، 
  • وعلى قانون ديوان المحاسبة الصادر فى 10 شعبان 1386 ه الموافق 23 نوفمبر 1966 م، 
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1965 والقرارات المعدلة له،
  • وعلى لائحة العطاءات المعمول بها فى المؤسسة العامة للاستيطان الزراعي، 
  • وعلى مذكرة رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والاصلاح الزراعى بشأن العقد الموقع في 69/8/28 بين المؤسسة العامة للاستيطان الزراعي، وبين شركة جانكليس لاستصلاح اراضى الزوايا السنوسية بالجبل الأخضر،

قرر

مادة 1 

يلغى العقد الموقع فى 28 أغسطس 1969 بين المدير العام للمؤسسة العامة للاستيطان الزراعي وشركة جانكليس للزراعة بشأن استصلاح وزراعة 400 هكتار من أملاك الزوايا السنوسية بالجبل الأخضر، والبالغ قيمته ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه – وذلك لبطلان الإجراءات التي اتبعت بشأنه، حيث الاتفاق على إسناد هذه الأعمال الى الشركة بالاتفاق المباشر بين وزير الزراعة والشركة، وتم توقيع العقد قبل موافقة السلطات المختصة باعتماده وهى مجلس إدارة المؤسسة، والوزير، ومجلس الوزراء.

مادة 2 

تكلف المؤسسة العامة للاستيطان الزراعى بدراسة المشروع من جديد ووضع برامج مفصلة لتنفيذه لتنمية مزارع الزوايا السنوسية بالجبل الأخضر على مراحل وعلى أساس افادة صغار المزارعين من ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المؤسسة العامة للاستيطان الزراعى تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير المالية والزراعة والإصلاح الزراعى
  • صدر في 26 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 8 أكتوبر سنة 1969 م.