قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.