Skip to main content

قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

1 سبتمبر 1969

قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون المدنى وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 18 رجب 1389 ه
  • الموافق 30 سبتمبر 1969م.