قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث
1 سبتمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, سيادي
- ذات الصلة: الأطفال
قرار بتخصيص استراحة الملك السابق بغريان لتكون مقرا لدار رعاية الأحداث
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون المدنى وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
تخصص استراحة الملك السابق بغريان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً لدار رعاية الأحداث بغريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 18 رجب 1389 ه
- الموافق 30 سبتمبر 1969م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.