قرار بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة.
قرر
مادة 1
يتولى وزير الاقتصاد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.
مادة 2
لوزير الاقتصاد أن يعهد ببعض الاختصاصات التي آلت اليه بمقتضى المادة السابقة الى القائمين باعمال المحافظين أو عمداء البلديات.
كما يجوز له أن يعهد بهذه الاختصاصات الى لجان يصدر بتشكيلها وتحديد دائرة اختصاصها قرار منه.
مادة 3
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.