Skip to main content

قرار بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد

15 أكتوبر 1969

قرار بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة.

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965م في شأن الرقابة على الأسعار، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يتولى وزير الاقتصاد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.

مادة 2 

لوزير الاقتصاد أن يعهد ببعض الاختصاصات التي آلت اليه بمقتضى المادة السابقة الى القائمين باعمال المحافظين أو عمداء البلديات.

كما يجوز له أن يعهد بهذه الاختصاصات الى لجان يصدر بتشكيلها وتحديد دائرة اختصاصها قرار منه.

مادة 3 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • علي عميش 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 3 شعبان 1389 ه
  • الموافق 15 أكتوبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء