Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة المالية لمجلس الإعمار

16 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة المالية لمجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.

وعلى قرار المجلس المذكور بجلسته المنعقدة فى 4-4-1961 بالموافقة على مشروع لائحته المالية.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المالية لمجلس الاعمار المرافقة لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1380هـ
  • الموافق 16 أبريل 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

مجلس الإعمار اللائحة المالية 

الباب الأول صندوق التنمية

مادة 1

ينشأ مجلس الاعمار صندوق للتنمية تودع فيه الأموال المخصصة لتمويل برامج التنمية، يكون تحت رقابة واشراف رئيس المجلس، ويتولى رئيس حسابات المجلس امساك الحسابات الخاصة بهذا الصندوق.

مادة 2

تكون السنة المالية لمجلس الإعمار مطابقة فى بدايتها ونهايتها للسنة المالية للحكومة الاتحادية.

مادة 3

تشمل موارد صندوق التنمية:

  • أ. المبالغ المخصصة للمجلس من المخصصة للمجلس من الحكومة الاتحادية أو الولايات
  • ب. المبالغ المخصصة لمجلس الاعمار بمقتضى المادة 3 من قانون عوائد البترول رقم 79 لسنة 1958.
  • ج. المبالغ المخصصة للمجلس من القروض التي تعقدها الحكومة الاتحادية. 
  • د. المبالغ أو الأموال التي تخصصها الحكومة الاتحادية للمجلس بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية.
  • هـ. الإيرادات الناتجة عن المشروعات التي ينفذها المجلس قبل تسليمها إلى الجهات المختصة.
  • و. أية مبالغ أو أموال تؤول إلى المجلس.

مادة 4

لا يجوز سحب أي مبلغ من صندوق التنمية إلا بموجب تفويض كتابي من رئيس المجلس، ويجوز أن يكون التفويض عاماً أو محدوداً.

ولا يجوز إصدار أي تفويض بالصرف بمقتضى الأحكام الواردة في المادتين 7 و 8 من من هذه اللائحة إلا بعد موافقة مجلس الامة على تلك المصروفات.

الباب الثاني التقديرات

مادة 5

يتخذ رئيس المجلس قبل بدء السنة المالية الإجراءات اللازمة لإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات الخاصة بصندوق التنمية للسنة المالية التالية وتعرض هذه التقديرات على مجلس الامة، وفقا للمادة 16 من قانون المجلس.

وتكون هذه التقديرات مشفوعة ببيان يوضح الوضع المالى للصندوق، ومذكرة تتضمن المقترحات الخاصة بمصروفات السنة المالية التالية وتدل على مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

ويراعى في بيان تقديرات المصروفات الطريقة العامة المتبعة في إعداد تقديرات ميزانية الحكومة الاتحادية على أن تقسم إلى بنود لبيان ما يلى بالنسبة لكل مشروع:

  • أ. التقديرات الأصلية لتكاليف المشروع.
  • ب. التقديرات المعدلة لتكاليف المشروع .
  • ج. التقديرات الإجمالية لمصروفات المشروع حتى بداية السنة المالية التي تتعلق بها هذه التقديرات.
  • د. تقديرات مصروفات المشروع خلال السنة المالية التالية.
  • هـ. تقديرات الرصيد المطلوب لإتمام المشروع.

ومع مراعاة أحكام المادة 16 من قانون المجلس تقدم المقترحات الخاصة بالمصروفات التي تتضمنها هذه التقديرات إلى مجلس الأمة لإقرارها وذلك بناء على اقتراح بطلب اعتماد الصرف من الأبواب الملائمة على الخدمات المطلوبة.

مادة 6

لرئيس المجلس أن يأذن بنقل أي مبلغ من بند إلى آخر في باب واحد على الا يتجاوز المبلغ الإجمالي المعتمد في ذلك الباب.

مادة 7

إذا تبين خلال السنة المالية أن المبالغ التي اعتمدها مجلس الأمة لصرفها على مشروع معين خلال تلك السنة غير كافية، يجوز للرئيس بموافقة المجلس، إصدار تفويض کتابي بصرف المبلغ الإضافي المطلوب من الاعتماد المخصص لاحتياطي التنمية إذا أجاز قانون الميزانية ذلك بشرط عدم تجاوز تقديرات التكاليف الاجمالية المعدلة الاخيرة للمشروع المعتمدة من مجلس الامة مع التقديرات السنوية.

مادة 8

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو يزيد على التقديرات المشار إليها في المادة السابقة يجب ان يأذن به مجلس الأمة.

الباب الثالث أحكام عامة

مادة 9

يجب موافاة رئيس ديوان المحاسبة بنسخ من كافة التعليمات والتفويضات بالصرف الصادرة بمقتضى أحكام هذه اللائحة بما في ذلك الإذن بنقل اى مبلغ من بند إلى آخر في باب واحد من أبواب الميزانية.