Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة

16 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 5 و 9 من قانون مجلس الإعمار الصادر في 24 مايو 1961.
  • وبناء على اقتراح مجلس الإعمار بتفويض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.

قرر

مادة 1

يفوض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة الليبية على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

  • صدر بطرابلس فى 1 ذي القعدة سنة 1380 هـ
  • الموافق 16 أبريل سنة 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء