Skip to main content

أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

8 يناير 1968

أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 21 من أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق20  اكتوبر سنة 1954 م بإعادة تنظيم البيت المالك.
  • وعلى الأمرين الملكيين الصادرين في 22 ربيع الثاني سنة 1376 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 1952 م وفي 28 ربيع الثاني سنة 1386 هـ الموافق 15 أغسطس سنة 1966 م بتعديل المادة الثانية من أمرنا سالف الذكر.

أمرنا بما يلى

مادة 1

يضاف الى أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق 20 أكتوبر سنة 1954 مادة جديدة برقم 2 مكرر بالصيغة الآتية:

استثناء من حكم المادة الثانية المعدلة “تلقب زوجة صاحب السمو الملكى ولى العهد بلقب صاحبة السمو الأميرة”.

مادة 2

على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 8 شوال سنة 1387
  •  الموافق 8 يناير سنة 1968
  • بأمر الملك ادریس