قائمة المصطلحات
قائمة المصطلحات تعرف أيضًا باسم المفردات أو المسارد (مسرد)، وهى قائمة أبجدية من المصطلحات تزيل الغموض عن المقصود بالمفردة في الاستخدام ضمن نطاق هذه المنصة الإلكترونية.
التصنيف
يقصد بالتصنيف تصنيف التشريعات مثل القوانين واللوائح والقرارات، ويندرج ضمن بند تصنيف التشريعات الدستور والاتفاقيات والمناشير.
التشريع
التشريع هو القاعدة القانونية الملزمة للكل بمجرد النشر. ويلزم الجميع بتطبيقه ويتدرج بحسب القوة القانونية. وهو حسب القوة في التدرج:
- الدستور وتعديلاته.
- الاتفاقيات والمعاهدات
- القوانين.
- اللوائح التنفيذية والتنظيمية للقوانين.
- القرارات.
- المناشير ( للتفسير).
الدستور
هو مجموعة المبادئ الأساسية في الدولة التي تحدد سلطات وواجبات الدولة، وتنظم العلاقات بين السلطات العامة فيها، وتبين حقوق وواجبات الأفراد. وتعتبر القواعد الدستورية القواعد الأسمى والأعلى درجة، وتبطل أي قواعد تتعارض معها.
القانون
هو التشريع الصادر من السلطة التشريعية في الدولة أو التي أنيط بها ممارسة السلطة التشريعية (المشرع) بغض النظر عن التسمية، مثل البرلمان ، المؤتمر الوطني العام ، مجلس النواب، المجلس الوطني الانتقالي، مؤتمر الشعب العام أو مجلس قيادة الثورة سابقا.
اللائحة
هي التشريع الصادر من السلطة التنفيذية في الدولة أو التي أنيط بها ممارسة السلطة التنفيذية ( الحكومة)، مثل مجلس الوزراء أو المجلس الرئاسي أو اللجنة الشعبية العامة سابقا.
القرارات
هو ما يصدر عن السلطة التنفيذية (الادارة) من إفصاح عن إرادتها وفق الشكل الذي يحدده القانون، وذلك لغرض إحداث مركز قانوني. ويعتبر القرار ملزما لما للإدارة من سلطة عامة منحت لها بقوة القانون.
الاتفاقيات و المعاهدات
هي اتفاق تبرمه الدولة الليبية مع دولة أخرى أو أكثر على أساس ثنائي أو جماعي إقليمي أو دولي. والاتفاقية أو المعاهدة ملزمة للدولة الليبية ومواطنيها بمجرد التصديق عليها بقانون ينشر، وتتمتع بقوة أكبر من القانون الوطنى وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الليبية في تفسيرها لنصوص القانون الليبي. وقد تكون الاتفاقيات ثنائية أو جماعية، إقليمية أو دولية.
منشور
هو تفسير للتشريع يصدر عن الجهة المختصة لإزالة الغموض في التطبيق أو العمل وتوضيح التشريع للجمهور. وحيث أنه يغلب عليه الطابع التفسيري فهو غالباً لا يرقى إلي مستوى الإلزام كما في التشريعات.
الحالة
المقصود بالحالة هو حالة التشريع، إذا كان ساريا أو معدلا أو ملغيا أو مشروعاً (مسودة).
ساري
التشريع الذى لازال نافذا ولم يلغ.
معدل
التشريع الذي أدخلت عليه تعديلات في بعض نصوصه ومواده، ولازال ساريا.
ملغي
التشريع الذى تم إلغاؤه ولم يعد ساريا أو نافذا. والإلغاء قد يكون بشكل صريح أو بشكل ضمني.
مشروع
مشروع القانون أو اللائحة يقصد به مسودة التشريع التي أعدت و لم تعتمد بعد من الجهة المختصة، ولازالت قيد الدراسة أو النقاش أو التداول.
تاريخ الاصدار
يقصد بتاريخ الإصدار التاريخ الذي نشر فيه التشريع.
الاصدار
الاصدار هو نص التشريع كقانون أو لائحة أو قرار أو أي نصوص اخرى، تصدر أو تصاغ من جهة الاختصاص.
رقم الاصدار
المقصود برقم الاصدار هو الرقم الذي يعطى للتشريع، على سبيل المثال لا الحصر القوانين والقرارات لتنظيم التسلسل وغالباً ما يتبعه السنة التي نشر فيها التشريع.
جهة الاصدار
يقصد بجهة الاصدار اسم السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الجهة أو المؤسسة المختصة التي قامت بإصدار التشريع.
القطاع
القطاع هو المظلة الاقتصادية أو الإدارية لمجموعة أنشطة ومجالات تشترك أو تقترب من ذات النشاط أو الاستخدام بغرض التنظيم . بمعنى أخر، تجميع مجموعة من الأنشطة والمجالات المتقاربة بحيث يتم وضع التشريعات المنظمة لها في مجموعة واحدة أو تحت مظلة واحدة.
ذات الصلة
تعني التشريعات الأخرى ذات العلاقة أو ذات الصلة أو تنظم مواضيع مشابهة.
الاصدار المتغير
يقصد بالاصدار المتغير النص التشريعي الذي تم تغييره، وقد يكون هذا التغيير إما بالإلغاء أو التعديل الصريح أو الضمني.