قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
وزير الاقتصاد والتجارة،،،
قرر
مادة 1
يحدد سعر بيع مياه الشرب من كافة العلامات التجارية المتداولة في السوق الليبي وفقا لمبدأ المنافسة.
مادة 2
يحظر على الشركات الموزعة للمشروبات الغازية القيام بفرض شراء مياه الشرب مع منتج من المنتجات ذات العلامات التجارية المشهورة على المحلات والمطاعم وأماكن بيع السلع للمستهلك مباشرة، ويلغى القرار رقم 136 لسنة 2023م بشأن تحديد سعر سلعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.