قرار رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
4 مارس 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 1961
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 19 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 115 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة اليابانية International Textiles Inc. وعنوانها Kukubu Bldg. 2, Nihonba Shi Dori Chome-Ku Tokyo.
- الشركة الامريكية American Continental Schapper's Association Inc. وعنوانها 11 West 42nd Street New York N.Y. U.S.A.
- الشركة اليابانية Toyo Soda Kabushiki Waisha. وعنوانها (Toyo Soda Manufacturing Co. Ltd.) Tatemono Bldg 7 – 3 Chome, Yeasy Chou-Ku Tokyo.
- الشركة الأمريكية American Dental Manufacturers. وعنوانها Commercial Trust Building .Philadelphia Pennsylvania, U.S.A
- الشركة الايطالية (M.T.M.) Manifatura Tessuti (Milano) S.P.A. وعنوانها Via G. B. Pirelli 19 Milano.
- الشركة الانجليزية City General Exporters and Importers Ltd. وعنوانها Finsbury Court, 111 Finsbury Pavement London E.C. 2.
- أ. الشركة الأمريكية Aveeno Corporation
ب. الشركة الأمريكية Musher Foundation
وعنوانها المشترك هو: 250 West 57th Street New York City.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-3-1961.
- صدر بطرابلس في 4 مارس 1961
- الموافق 17 رمضان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية