قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مارس 2023
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 02 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م بإنشاء المنطقة الحرة رأس الجدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 190 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رقم 1225 المؤرخ فب 2023/3/22.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تأسيسه للمنطقة الحرة رأس البدير وذلك الى حين تشكيل لجنة إدارة المنطقة بما يتفق مع القانون رقم 9 لسنة 2000م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة من السادة الآتي أسمائهم وهم:
- فتحي رجب الخلاص – رئيسا
- نوري علي قطاطي – نائبا للرئيس.
- محمد سالم بن كثير – عضوا
- جمال سالم شعبان – عضوا
- صدقي رمضان جرافة – عضوا
- ويار أبو عجيلة بكة – عضوا
- صبري أبو العيد الشيباني – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لتأسيس المنطقة الحرة رأس البدير وعلى وجه الخصوص:
- إجراء مسح شامل لموقع المنطقة الحرة وتحديد المساحة والحدود الخاصة بالمنطقة
- العمل على توفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها مرحلة التأسيس بما في ذلك الإتصال بالجهات ذات الاختصاص.
- وضع برنامج عمل محدد بجدول زمني لمراحل تأسيس المنطقة الحرة رأس الجدير.
- إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وكل ذلك بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
مادة 3
يتولى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الاولى من هذا القرار التنسيق مع بلدية زوارة بشأن تدليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعيق مرحلة التأسيس.
مادة 4
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة من خارج الوزارة أو داخلها.
مادة 5
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة ومن يستعان بهم مكافاة مالية يقترحها رئيسها وبموافقة الوزير.
مادة 6
تلزم اللجنة بإحالة تقارير دورية عن نتائج أعمالها للسيد الوزير.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 1/رمضان/1444ه
- الموافق 3/23/ 2023 م