قرار رقم 101 لسنة 2023 م بشأن ضوابط قيد وتسجيل شركات تنظيم المعارض
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
تلزم كافة الشركات والجهات المنظمة للمعارض بالقيد والتسجيل لدى الهيئة العامة للمعارض.
مادة 2
علي السجل التجاري عدم تسجيل أو تجديد السجلات التجارية للشركات المختصة بتنظيم المعارض إلا بعد تقديم ما يفيد بقيدها وتسجيلها لدى الهيئة العامة للمعارض.
مادة 3.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.