قرار بتعيين محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النفط
قرار بتعيين محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك وتقرير انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة المذكورة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 رجب 1389 ه بتعيين السيد عمر المنتصر مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط،
- وعلى لائحة الإيفاد والمبيت
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عمر المنتصر مدير الادارة الاقتصادية بوزارة النفط محافظاً للجمهورية العربية الليبية لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك بالإضافة إلى عمله الأصلى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفی 10 شعبان 1389 ه
- الموافق 22 أكتوبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.