Skip to main content

قرار بتعيين محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط

22 أكتوبر 1969

قرار بتعيين محافظ ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو 1962 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك وتقرير انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة المذكورة، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 رجب 1389 ه بتعيين السيد عمر المنتصر مديراً عاماً للادارة الاقتصادية بوزارة النفط،
  • وعلى لائحة الإيفاد والمبيت
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عمر المنتصر مدير الادارة الاقتصادية بوزارة النفط محافظاً للجمهورية العربية الليبية لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك بالإضافة إلى عمله الأصلى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدرفی 10 شعبان 1389 ه
  • الموافق 22 أكتوبر 1969م