Skip to main content

قرار بشأن تكليف لجنة بجرد وحصر ممتلكات وأموال عبد الله عابد السنوسي

23 أكتوبر 1969

قرار بشأن تكليف لجنة بجرد وحصر ممتلكات وأموال عبد الله عابد السنوسي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 شعبان 1389 ه الموافق 23 أكتوبر 1969م بشأن إدارة أموال وممتلكات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه في الخارج،

مادة 1 

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة الجرد وحصر وإحصاء كل ممتلكات وأموال عبد الله عابد السنوسي المنقولة والثابتة وما عليه من التزامات مالية، وبوجه عام كل ما يدخل فى ذمته المالية من أموال وعقارات وحصص واسهم في الشركات وودائع وديون مستحقة له، وما عليه من ديون أو أية التزامات مالية

مادة 2 

على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، انجاز مهمتها المبينة فيها في أقرب وقت ممكن وتقديم تقرير بنتيجة عملها الى كل من المكلف بالادارة طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه، والى وزير المالية

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه
  • الموافق 23 اکتوبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • للدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.