Skip to main content

قرار بتعيين عميد لبلدية بنغازي

25 أكتوبر 1969

قرار بتعيين عميد لبلدية بنغازي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1968، ” بشأن البلديات،
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1969، بنقل صلاحيات لوزير الداخلية و تعديل قانون البلديات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يعين السيد، محمد بن يونس، عميداً لبلدية بنغازي.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مقدم /موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969 م