البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 فبراير 1961
تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955
أن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو %5 سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.