Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 فبراير 1961

15 فبراير 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 فبراير 1961

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,534
ودائع لدى بنوك في الخارج2,041986
إجمالي10,961,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول10,615,167
في قسم الأعمال المصرفية346,35310,961,520
إجمالي10,961,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,630,567
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا12,558,925
قروض وسلفيات 637,439
كمبيالات مخصومة155,728
أصول أخرى نقد في الصندوق305,249
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية346,353
أوراق عملة أجنبية4,747351,100
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك60,017
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,114,056
إجمالي18,699,025
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا2,482,581
بنوك خارج ليبيا34,258
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات10,533,522
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,328,178
خصوم أخرى حسابات نظامية1,846914
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,114,056
إجمالي18,699,025

أن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو %5 سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.