Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشي من أعمال المنفعة العامة

4 يونيو 1969

قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 مارس سنة 1968 باعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشي ببنغازي من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع اضافة مساحة جديدة إلى المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 4 يونية 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبي بحي الوحيشي من أعمال المنفعة العامة

سبق لمجلس الوزراء الموقر أن أصدر قراراً بتاريخ 19 من مارس سنة 1968 باعتبار مشروع المستشفى العسكري وثكنات الجيش الليبي بحى الوحيشي ببنغازى من أعمال المنفعة العامة.

بيد أن هذا القرار لم يشتمل إلا على جانب من أصل المساحة التي كان يشملها المعسكر الذي شغلته القوات البريطانية فيما سبق والمعروف بمعسكر ويفل.

وبالنظر إلى حاجة وزارة الدفاع الى اضافة باقى مساحة المعسكر المشار اليه، الى مشروع المستشفى العسكري والثكنات حيث يزمع إنشاء بعض مرافق خاصة يحتاجها المستشفى، وبناء على طلب وزارة الدفاع، أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع اضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع المستشفى العسكرى وثكنات الجيش الليبى بحى الوحيشى من أعمال المنفعة العامة.وقد بينت هذه المساحة وقدرها حوالي 40 هكتاراً وتعينت حدودها التخطيط الإجمالي المرافق.

وبحسب الظاهر من الأوراق وأبعادها في رسم فان هذه المساحة تعود ملكيتها الى السيد عبد الله عابد السنوسي، والى السيد عبد الله محمد الشريف وشركاه.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  • أنور ساسي
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية