قانون رقم 4 لسنة 1969 م باعتماد خطة التنمية للسنوات 1969/ 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1969
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 4 لسنة 1969 م باعتماد خطة التنمية للسنوات 1969/ 1974
ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1974/1969 والمقدرة تكاليفها بمبلغ 1149,500,000 (ألف ومائة وتسعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف من الجنيهات الليبية) وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 2
تغطى اعتمادات الخطة المشار إليها فى المادة السابقة من موارد التنمية المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على النحو المبين فى الجدول الأول المرافق .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389 .
- الموافق 27 مارس 1969.
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- حامد العبيدي
- أحمد عون سوف
- حامد ابو سريويل
- وزير الدفاع
- وزير الداخلية
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- المهدى بوزو
- عمر جعودة
- احمد الصويدق
- وزير الدولة للشئون البرلمانية
- وزير الصحة
- وزير الشباب والرياضة
- خلیفه موسی
- مصطفى بعيو
- وزير شئون البترول
- وزير التربية والتعليم
- الهادي القعود
- وزير المالية
- حسين الغناي
- أحمد الصالحين الهوني
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
- وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم لياس
- فتحي جعودة
- بشير السني المنتصر
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- وزير الأشغال العامة
- وزير شئون الرئاسة
- طارق الباروني
- عمر بن عامر
- انور ساسی
- وزير الصناعة
- وزير المواصلات
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- معتوق آدم
- شمس الدین عرابی
- وزير السياحة
- وزير الخارجية
- على اعتيقه
- وزير التنمية والتخطيط
- احمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى
- رجب الماجرى
- وزير العدل
الجدول الأول بيان الإيرادات المقدر تحصيلها من البترول خلال السنوات 1969/ 1974 وحصة ميزانية التنمية منها
البيان | التقديرات بالجنيه الليبي |
الدخل المنتظر من البترول يطرح منه : | 2,411,000,000 |
1- الدفاع الوطني والدعم العربي 500,000,000 | |
2- الطوارىء 200,000,000 | |
3- تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها 14,000,000 | 714,000,000 |
باقي دخل البترول | 1,697,000,000 |
حصة التنمية بواقع 70٪ | 1,187,900,000 |
تخصم مساهمة ميزانية التنمية فى مصروفات الميزانية العامة الناتجة عن مشروعات التنمية للعام المالي 1969/ 1970 | 38,400,000 |
مخصصات الخطة الخمسية الثانية 1969/1974 | 1,149,500,000 |
الجدول الثاني لميزانية الخطة الخمسية الثانية 1969/ 1974
التفاصيل | مخصصات الخطة الخمسية الثانية (1969/ 1974) |
الباب الأول- الزراعة والثروة الحيوانية | |
بند (1) البحوث والإرشاد والإحصاء | 3,443,400 |
بند (2) التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 60,328,000 |
بند (3) المياه وحفظ التربة | 30,000,000 |
بند (4) الانتاج النباتي | 9,266,301 |
بند (5) الثروة الحيوانية | 4,754,740 |
بند (6) الغابات والمراعي | 10,442,800 |
بند (7) الاستيطان الزراعي | 16,921,500 |
بند (8) الطرق الزراعية | 14,843,432 |
المجموع ج.ل | 150,000,173 |
الباب الثاني- الصناعة | |
بند (1) برنامج الدراسات والبحوث | 5,225,000 |
بند (2) برنامج تشجيع الصناعة | 3,890,000 |
بند (3) برنامج تنمية الثروة السمكية | 2,160,000 |
بند (4) برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 600,000 |
بند (5) برنامج انشاء الصناعات والمساهمة فيها | 13,681,000 |
بند (6) برنامج القروض الصناعية والعقارية | 65,000,000 |
المجموع ج .ل. | 90,556,000 |
الباب الثالث- الاقتصاد والتجارة | |
بند (1) البحوث والدراسات | 150,000 |
بند (2) إنشاء مبنى الغرف التجارية | 400,000 |
بند (3) المعارض الموسمية للمنتجات الليبية | 300,000 |
بند (4) تدريب موظفي الوزارة | 75,000 |
بند (5) إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات | 500,000 |
بند (6) مشروعات التعاون مع دول المغرب العربي | 100,000 |
المجموع ج.ل. | 1,525,000 |
الباب الرابع – السياحة والآثار | |
بند (1) برنامج السياحة | 10,685,000 |
بند (2) برنامج الآثار | 4,250,000 |
المجموع ج.ل. | 14,935,000 |
الباب الخامس- التربية والتعليم | |
بند (1) التعليم الابتدائي- فصول و أثاث ومعامل | 16,753,650 |
بند (2) التعليم الاعدادى- فصول و أثاث ومعامل | 8,407,305 |
بند (3) التعليم الثانوى العام فصول وأثاث ومعامل | 3,456,700 |
بند (4) التعليم المهنى والفنى مباني وأثاث ومعامل | 8,891,500 |
بند (5) معاهد المعلمين والمعلمات- فصول وأثاث ومعامل | 2,929,623 |
بند (6) الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات | 13,444,000 |
بند (7) الخدمات المتصلة بالتعليم | 7,045,250 |
بند (8) محو الأمية وتعليم الكبار | 1,500,000 |
بند (9) الجامعة الإسلامية | 11,014,110 |
بند (10) الزوايا السنوسية | 2,500,000 |
بند (11) الجامعة الليبية | 32,113,577 |
بند (12) البعثات الدراسية العليا | 3,534,500 |
بند (13) تعويضات الأراضي | 4,660,000 |
المجموع ج.ل. | 116,250,215 |
الباب السادس- الخدمة المدنية | |
بند (1) المعهد القومى للإدارة العامة | 895,220 |
بند (2) تدريب الموظفين لأغراض التنمية | 1,500,000 |
المجموع ج .ل. | 2,395,220 |
الباب السابع – الاعلام والثقافة | |
بند (1) برنامج الاعلام والارشاد | 16,750,000 |
بند (2) برنامج الثقافة والفنون | 11,750,000 |
بند (3) برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون | 1,350,000 |
المجموع ج .ل. | 29,850,000 |
الباب الثامن- العمل والشئون الاجتماعية | |
بند (1) برنامج تنمية القوى العاملة | 2,050,689 |
بند (2) برنامج الشئون الاجتماعية | 4,450,000 |
بند (3) برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 9,210,000 |
بند (4) برنامج التعاون | 750,000 |
بند (5) برنامج المساجد | 6,000,000 |
المجموع ج .ل. | 22,460,689 |
الباب التاسع – الصحة العامة | |
بند (1) التدريب الصحي | 7,070,000 |
بند (2) الخدمات الوقائية والتحصين | 1,303,000 |
بند (3) التخطيط والإحصاء الصحي | 100,000 |
بند (4) مكافحة الأمراض المستوطنة | 960,000 |
بند (5) الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 46,567,000 |
المجموع ج.ل. | 56,000,000 |
الباب العاشر- الشباب والرياضة | |
بند (1) رعاية الشباب | 3,000,000 |
بند (2) برنامج الكشافة | 750,000 |
بند (3) الملاعب الرياضية | 7,400,000 |
بند (4) المعهد القومى الرياضي | 100,000 |
المجموع ج. ل. | 11,250,000 |
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات | |
بند (1) الموانئ والشحن | 40,430,000 |
بند (2) المواصلات السلكية واللاسلكية | 23,959,000 |
بند (3) الطيران المدنى | 23,385,000 |
بند (4) الأرصاد الجوية | 1,277,000 |
بند (5) النقل البرى | 1,700,000 |
بند (6) الطرق | 54,293,000 |
بند (7) الخطوط الجوية للمملكة الليبية | 17,500,000 |
المجموع ج.ل. | 162,544,000 |
الباب الثاني عشر- البلديات | |
بند (1) مشاريع المياه | 26,500,000 |
بند (2) مشاريع المجاري | 30,253,000 |
بند (3) مساعدات مالية للبلديات | 43,070,703 |
بند (4) مشاريع الوزارة | 2,000,000 |
المجموع ج.ل. | 101,823,703 |
الباب الثالث عشر- الإسكان والأملاك الحكومية | |
بند (1) مشروع ادریس للاسكان | 110,000,000 |
بند (2) برنامج المبانى الادارية | 18,500,000 |
بند (3) المساهمة في القروض العقارية | خصص المبلغ ضمن بند القروض العقارية للبنك الصناعي العقاري |
المجموع ج .ل. | 128,500,000 |
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة | |
بند (1) الكهرباء | 103,000,000 |
بند (2) برنامج مدينة المرج | 17,350,000 |
بند (3) برنامج مدينة البيضاء | 50,000,000 |
بند (4) الورش والمخازن | 3,500,000 |
بند (5) مشروعات السبخ و البحيرات في بنغازي | 3,500,000 |
المجموع ج .ل. | 177,350,000 |
الباب الخامس عشر – الداخلية | |
بند (1) مخصصات المحافظات | 8,000,000 |
بند (2) مشروع مبانى الإدارة المحلية | 3,125,000 |
بند (3) مشروع مباني قوة الأمن | 7,735,000 |
بند (4) مشروع تشجير الطرق | 500,000 |
المجموع ج .ل. | 19,360,000 |
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية | |
بند (1) الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية | 1,500,000 |
بند (2) البرنامج الاحصائي | 859,000 |
بند (3) اعمال المساحة | 1,775,000 |
بند (4) المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي | 2,400,000 |
بند (5) التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 166,000 |
المجموع ج .ل. | 6,700,000 |
الباب السابع عشر – احتياطي المشاريع | |
بند (1) احتياطى المشاريع | 58,000,000 |
المجموع ج.ل. | 58,000,000 |
المجموع الكلي ج . ل . | 1,149,500,000 |