قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 2,000,000 مليونا دينار الباب الأول ومبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار الباب الثاني لصالح مصلحة الطيران المدني لتسيير العمل بالمصلحة وللتمكين من أداء مهامها وتنظيم الحركة الجوية بالأجواء الليبية، خصما من بند المتفرقات وفق التشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.