Skip to main content

قرار وزاري رقم 127 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية باستثمار الجبس في منطقة بئر الغنم

9 يوليو 1969

قرار وزاري رقم 127 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية باستثمار الجبس في منطقة بئر الغنم

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953، 
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 20 نوفمبر 1961 بتعديل قانون المعادن،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1968 بتنظيم بحث واستثمار المعادن،
  • وعلى توصيات لجنة فحص طلبات تراخيص المعادن بجلستها رقم 4 المنعقدة بتاريخ 14 مايو 1969،

قرر

مادة 1

يرخص لشركة الاسمنت ومواد البناء الوطنية باستثمار مادة الجبس في منطقة بئر الغنم وذلك بالشروط التالية :-

  • أ- المساحة المرخص بالاستثمار فيها
    •  ¼ ,1 كم كيلومتر مربع وربع تقريباً وحسب المؤشر عليه باللون الأحمر في الخريطة المقدمة مع الطلب والمرافقة لهذا القرار.
  • ب- الإيجار اثناء الاستثمار
    • جنيهاً واحداً عن الهكتار الواحد سنوياً.
  • ج- الإتاوة اثناء الاستثمار
    • عشرون مليماً عن الطن.
  • ه- المدة
    • عشرون سنة

مادة 2 

يعتبر هذا الترخيص لاغياً إذا لم يتقدم المرخص له في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل لتوقيع العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ اى اجراء قانونى آخر ودون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأى تعويض أو التقدم مرة ثانية لطلب الترخيص عن نفس المادة في نفس المنطقة.

مادة 3 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 24 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 9 يوليو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة