Skip to main content

قرار بقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

25 أكتوبر 1969

قرار بقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يكون تعيين وترقية رجال القضاء والنيابة، الذين ينص قانون نظام القضاء على صدور مراسيم فى شأنهم، بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون حاجة الى اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 2

تصدر القرارات المنصوص عليها في المواد 53 و 62مكرراً أ و 62 مكرراً ب و 62 مكرراً ج و 62 مكرراً د و 63 من قانون نظام القضاء من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، وتصدر القرارات المنصوص عليها في المادة ٨٣ من القانون المذكور من وزير العدل وذلك كله دون حاجة الى أى إجراء آخر.

المادة 3

تسرى أحكام هذا القرار لمدة شهرين ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى 
  • وزير العدل
  • صدر في 13 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.