الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر نوفمبر 1960
باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي
(عدد البنوك المعنية – 8) بالجنيه الليبي
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 «3» من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.