قرار رقم 4 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1961
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 4 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرارات الخطية رقم 83 و 86 و 87 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:
الشركة الأمريكية Bi-Flex International Inc. وعنوانها 11, East 36th Street New York 16ny.
الشركة الفرنسية Prenatal وعنوانها الرئيسي 175, Boulevard Anatole France St. Denis، وسائر فروعها حينما وجدت ومنها الفرعان الموجودان في باريس وعنوانها 103 Rue St. Sazare و 39 Rue de Rivoli.
الشركة الليبيرية Liberian Construction Corporation (L. C. C.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-1-1961.
- صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
- الموافق 25 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.