مرسوم ملکی باعتماد النظام الأساسى للنادى الملكى الليبي للسيارات والسياحة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 19690503-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی باعتماد النظام الأساسى للنادى الملكى الليبي للسيارات والسياحة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 26 من الدستور،
- وعلى المواد 54 إلى 68 والمادة 79 من القانون المدنى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير السياحة والآثار وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعتمد النظام الاساسى للنادى الملكى الليبى للسيارات والسياحة المرافق لهذا المرسوم.
مادة 2
يعتبر النادي من الهيئات التي تقوم بمصلحة عامة، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتمارس الدولة عليه إجراءات الرقابة على النحو المبين بالنظام الأساسى له، وتتولى وزارة السياحة والآثار الإشراف عليه.
مادة 3
للنادي في سبيل تحقيق أغراضه – وبعد الاتفاق مع الوزير المختص – أن يستعين بالوزارات والجهات الحكومية المختصة.
مادة 4
على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389.
- الموافق 3 مايو 1969.
- معتوق آدم
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- وزير السياحة والآثار
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
النظام الأساسى للنادى الملكى الليبي للسيارات والسياحة
الفصل الأول تأسيس النادى وأغراضه
مادة 1
أنشىء بالمملكة الليبية ناد يسمى النادى الملكى الليبي للسيارات والسياحة ويكون له مقران رئيسيان أحدهما في مدينة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي وللنادي أن ينشىء له فروعاً في المحافظات الأخرى.
مادة 2
النادى معترف به بوصفه هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تقوم على الأغراض المنصوص عليها فى هذا النظام.
مادة 3
أغراض النادي هي:
- العمل على تشجيع ونشر السياحة في ليبيا بواسطة السيارات.
- تسهيل عمليات استصدار الوثائق الجمركية الخاصة بمرور السيارات وتراخيص القيادة والمرور للاعضاء.
- تسليم بطاقة الرحلات تريب تيكيت وسائر الأوراق اللازمة للأعضاء المسافرين الى الخارج بطريق السيارات.
- ابداء الاقتراحات الخاصة بتحسين الطرق العامة والتوسع في انشائها بما يكفل تشجيع حركة السيارات ورياضتها في ليبيا.
- دراسة واقتراح الوسائل الكفيلة بتنظيم حركة المرور للسيارات داخل المدن وخارجها لضمان راحة المسافرين وتأمين سلامتهم.
- إعداد دليل سنوي للنادي.
- الاشتراك في المنظمات أو الهيئات الليبية والدولية التي تهدف الى تحقيق كل أو بعض أغراض النادى.
مادة 4
لا يجوز للنادى أن يمارس أى نشاط سياسى أو مخالف للنظام العام أو الآداب أو مخالف للأغراض التي ينص عليها هذا النظام.
مادة 5
لا يجوز للنادى أن ينظم مسابقات أو مهرجانات أو اجتماعات أو مؤتمرات في ليبيا أو أن يشترك فى شىء من ذلك في الخارج، أو أن ينضم الى المنظمات أو الهيئات الدولية المتصلة بأغراضه، وذلك إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة في جميع الأحوال.
مادة 6
لا يجوز أن يكون للنادى حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
الفصل الثاني أعضاء النادى
مادة 7
يشترط فيمن يطلب الاشتراك فى النادى أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون كامل الاهلية المدنية وأن يزكيه أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أو ثلاثة من الأعضاء الذين تقرر قبول اشتراكهم في النادي.
وتنظم اللائحة الداخلية للنادي إجراءات تقديم طلبات الاشتراك والبت فيها.
مادة 8
يؤدى العضو الذي يقبل اشتراكه في النادي رسم قيد ورسم اشتراك سنوي وتبين اللائحة الداخلية مقدار الرسم وطريقة تحصيله والحالات التي يجوز فيها الإعفاء منه أو تخفيضه.
مادة 9
تسقط العضوية عن العضو بقرار من مجلس ادارة النادى وذلك في الحالات الآتية:
- اذا استقال كتابة.
- إذا صدر عليه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة، ولم يرد له اعتباره.
- إذا لم يؤد الاشتراك السنوى خلال المواعيد المقررة لذلك.
- إذا أخل بأى حكم من أحكام هذا النظام، أو أتى عملا يسيء الى سمعة النادى أو يلحق به ضرراً.
مادة 10
يجوز بقرار من مجلس إدارة النادى إعادة العضوية للعضو الذي سقطت عنه بسبب عدم أداء الاشتراك السنوي، وذلك اذا ابدى اعذاراً مبررة يقبلها مجلس الإدارة، وقام بأداء الاشتراك.
مادة 11
لا يجوز للعضو الذي سقطت عنه العضوية لاى سبب من الأسباب كما لا يجوز لورثته في حالة وفاته، المطالبة باسترداد رسم القيد أو الاشتراك السنوى أو التبرعات أو الهبات التى يكون قد قدمها للنادي أثناء عضويته.
الفصل الثالث إدارة النادى
- أولا – مجلس مجلس الإدارة
مادة 12
يتولى إدارة شئون النادى مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً تختارهم الجمعية العمومية من بين اعضائها وذلك بطريقة الانتخاب، ووفقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة الداخلية.
على أنه يجوز تعيين عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يزيد على ثلاثة بقرار من وزير السياحة والآثار.
ويختار مجلس الادارة من بين أعضائه – فى أول اجتماع له – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق.
ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافآت للعاملين بالنادى نظير ما يقومون به من مهام.
مادة 13
مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضوية من انتهت عضويته.
مادة 14
اذا استقال أحد الاعضاء من مجلس الادارة أو سقطت عنه العضوية وفقاً للمادة 9 من على أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الذين تم انتخابهم.
وتنتهي مدة عضوية الخلف بانتهاء المدة الباقية لسلفه هذا النظام، حل محله العضو الذي حصل في آخر انتخاب.
مادة 15
يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تخلف دون عذر عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام.
مادة 16
يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل وكلما اقتضى الأمر ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه على الأقل.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية اعضائه بما فيهم الرئيس ونائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 17
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
- ادارة شئون النادى وتصريف أموره بما يكفل تحقيق أغراضه.
- النظر في طلبات الاشتراك فى النادى وتقرير ما يراه بشأنها.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصفة غير عادية.
- وضع تقرير سنوي عن نواحي النشاط المختلفة بالنادى وعرضه على الجمعية العمومية.
- إعداد مشروع الميزانية وتحضير الحساب الختامي للنادي عن السنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية لاعتمادهما.
- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم شئون النادى من النواحي المالية والادارية والفنية واصدار التعليمات والقرارات اللازمة لحسن سير العمل بالنادى ومراقبة تنفيذها.
- تعيين الموظفين والمستخدمين الذين يحتاج إليهم النادى وتحديد أجورهم واختصاصاتهم وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الوظيفية.
- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات مع النادي.
- قبول الإعانات والهبات بشرط ألا تتعارض مع أغراض النادى.
- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 18
يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
- دعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية للانعقاد ورئاسة جلساتها.
- التوقيع على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتنفيذ القرارات الصادرة من كل منهما.
- تمثيل النادي في علاقاته مع الغير وفي التقاضي.
- التوقيع على العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الادارة على ابرامها مع النادي.
- التوقيع مع أمين الصندوق على أذونات الصرف والشيكات ·
- التوقيع على المكاتبات الخاصة بالنادى وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
- الإشراف على موظفى النادى ومستخدميه في الحدود التي تضعها اللائحة الداخلية للنادي
- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا النظام.
ولرئيس مجلس الإدارة – بقرار منه تفويض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته ويحل النائب محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه.
مادة 19
يختص سكرتير عام النادى بما يأتي:
- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتبليغ الدعوة لهذه الاجتماعات وتحرير محاضر الجلسات والتوقيع على هذه المحاضر مع رئيس مجلس الأدارة.
- تحرير جميع المكاتبات الخاصة بالنادى واستلام المكاتبات الواردة اليه.
- مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالنادى وحفظ كافة المستندات والأوراق والأختام في مكتب النادى.
- متابعة تنفيذ كل ما يتطلبه مجلس الإدارة فيما يختص بأعمال السكرتارية.
- تلقى وتقييد طلبات الاشتراك فى النادى وتقديمها إلى مجلس الإدارة للبت فيها.
- إعداد سجلات الاعضاء وبطاقاتهم وسائر المطبوعات الاخرى.
- مباشرة الأعمال الإدارية التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
مادة 20
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
- مراقبة حصيلة الإيرادات وأبواب الصرف، وتدوين ذلك في دفاتر حسابية منتظمة.
- إيداع أموال النادي في البنك الذي يحدده مجلس الإدارة.
- صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.
- التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع رئيس مجلس الإدارة.
- حفظ النقود السائلة التى يقرر مجلس الإدارة ابقاءها في خزانة النادى على ذمة المصاريف الجارية والنثرية.
- الاحتفاظ بالضمانات والعقود والايصالات والأذونات وغيرها من الأوراق ذات القيمة المالية.
- الإشراف على كافة الشئون المالية والحسابية للنادى.
- ثانيا – الجمعية العمومية
مادة 21
تتكون الجمعية العمومية للنادى من جميع الاعضاء المشتركين فيه الذين أمضوا في عضويته مدة ستة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا قد أدوا الاشتراكات المقررة.
مادة 22
تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عادياً بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة.
كما تنعقد بصفة غير عادية بدعوة من مجلس الإدارة، إذا رأى حاجة لذلك أو بناء على طلب مكتوب يقدم من عشر عدد أعضاء الجمعية.
وتوجه الدعوة مرفقة بها صورة من جدول الأعمال، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوع على الاقل·
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية أجل الاجتماع لميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً ويدعى الاعضاء من جديد بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه المرة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير المدونة في جدول الاعمال، الا اذا قدمت من عشر عدد الاعضاء على الاقل.
ويكون انعقاد الجمعية فى أحد المقرين الرئيسيين في طرابلس أو بنغازى ولا يجوز لها أن تنعقد في مكان آخر إلا بموافقة وزير السياحة والآثار على ذلك.
مادة 23
تختص الجمعية العمومية للنادى بما يأتي:
- إقرار مشروع الميزانية الجديدة والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
- تعيين مراجع لحسابات النادى.
- النظر في التقارير المقدمة من مجلس الادارة ومراجع الحسابات عن حالة النادى.
- النظر فى غير ما تقدم من المسائل المدرجة في جدول أعمال جلساتها، والتي يقترحها الأعضاء أو يرى مجلس الادارة عرضها على الجمعية.
مادة 24
لا يجوز لعضو مجلس الادارة أو الجمعية العمومية حضور عملية التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين النادى، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض فيما عدا الانتخابات.
مادة 25
لا تكون قرارات مجلس الادارة أو الجمعية العمومية نافذة إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها الى وزير السياحة والآثار، وللوزير خلال المدة المذكورة أن يعترض على القرارات التي يراها مخالفة للقانون أو لنظام النادى وفى حالة اعتراضه عليها يوقف تنفيذ القرارات المعترض عليها.
الفصل الرابع النظام المالى للنادى
مادة 26
تكون للنادى ميزانية سنوية وتبدأ السنة المالية للنادى من أول أبريل وتنتهى فى 31 مارس من كل سنة وتبدأ السنة الاولى للنادى من تاريخ العمل بهذا النظام على ألا تقل عن اثنى عشر شهراً.
مادة 27
تتكون موارد النادى من:
- قيمة رسوم القيد والاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
- المبالغ التي يحصل عليها النادى مقابل ما يجريه من حفلات أو مباريات أو مهرجانات أو مقابل قيامه بتقديم الخدمات الداخلة ضمن أغراضه.
- الدخل الناتج عن استثمار أموال النادى الخاصة.
- التبرعات والهبات والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة والتي لا تتعارض مع أغراض النادى أو نظامه أو أحكام القانون.
مادة 28
تودع أموال النادى باسمه في بنك ليبيا أو في أحد البنوك المعتمدة في ليبيا والتي يختارها مجلس الادارة، وعلى النادى أن يخطر وزارة السياحة والآثار باسم البنك الذى تم فيه الإيداع، وبكل تغيير في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
مادة 29
يكون للنادى مراجع للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً على أن يكون من غير أعضاء مجلس الادارة ويجوز تجديد تعيينه.
وإذا خلا مركز مراجع الحسابات لأي سبب من الأسباب بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية فلمجلس الإدارة أن يعين بدلا منه على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاقرار التعيين أو تعيين مراجع آخر.
ويمنح مراجع الحسابات مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية ولا يخل ذلك بأحكام قانون ديوان المحاسبة.
مادة 30
يختص مراجع الحسابات بمراجعة حسابات النادى، ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة وعليه تقديم تقرير سنوى بنتيجة مراجعته الى مجلس الادارة والجمعية العمومية ووزير السياحة والآثار، وعليه كذلك إخطار رئيس مجلس الادارة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص أو الخطأ أو ازالة اسباب المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره تصحيح بذلك، فعلى المراجع رفع الأمر فوراً الى مجلس الادارة ووزير السياحة و الآثار أن يضمن ذلك التقرير السنوى.
مادة 31
لا يجوز للنادى أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها كما لا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
مادة 32
أموال النادى بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات تكون ملكاً للنادى، وليس لاعضائه حق فيها وذلك فيما عدا الاموال المخصصة لصندوق الاعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
الفصل الخامس تعديل نظام النادى وادماجه وحله
مادة 33
يكون اقتراح تعديل نظام النادى وادماجه أو حله بقرار من مجلس الادارة أو بموافقة عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية.
ويشترط لصحة قرار التعديل أو الإدماج أو الحل أن يصدر بأغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العمومية وأن يعتمد بمرسوم ملكي.
مادة 34
بعد صدور قرار خل النادى يحظر على اعضائه والقائمين على إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف فى أمواله أو فى أى شأن من شئونه.
وعلى أعضاء مجلس الادارة والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادى وسجلاته ومستنداته وموجوداته وذلك الى أن يتم تسليمها إلى القائمين بالتصفية.
مادة 35
تقوم بتصفية أعمال النادى بعد حله لجنة من ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية.
ويجب أن يتضمن المرسوم الصادر بحل النادى تحديد الجهة التي تؤول إليها أمواله، بشرط أن تكون أغراضها مشابهة لاغراضه.
الفصل السادس أحكام وقتية وختامية
مادة 36
استثناء من حكم المادة 12 يصدر بتشكيل أول مجلس إدارة للنادى قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير السياحة والآثار.
ويتولى هذا المجلس بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التشكيل، إدارة شئون النادى ومباشرة جميع اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى هذا النظام، وعليه دعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، لتحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بحيث لا يجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء مدته، وأن يعرض على الجمعية العمومية تقريراً مفصلا عن حالة النادى وما قام به من أعمال خلال مدة إدارته وعليه فور الانتهاء من مهمته أن يسلم جميع الأوراق والسجلات والنقود وغيرها مما يخص النادى الى مجلس الادارة الذى يتم انتخابه وفقاً لهذا النظام.
مادة 37
مؤسسو النادي هم:
- السيد، احمد بن سعود.
- السيد، فؤاد الكعبازي.
- السيد، مصطفى بن زکری.
- السيد، شمس الدین محسن.
- السيد، ابراهيم السوسي.
- الدكتور ماريو فاتسيو.
- السيد، ر.ج.جاير.
- السيد، عبد العزيز فطيس
- السيد، محمد انقا.
- السيد، عوض عبيدة.
- السيد، جورج كالب.
مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي باعتماد النظام الأساسى للنادى الملكى الليبى للسيارات والسياحة
نظراً لما لتنشيط السياحة فى انحاء المملكة الليبية من أثر فعال في التعريف بليبيا في الخارج، وإعطاء صورة واضحة من حضاراتها وأوجه نهضتها المختلفة هذا فضلا عما تدره السياحة من دخل يمثل ايرادا من إيرادات الدولة.
ولما كانت السيارات تعتبر من أهم وسائل الانتقال وأيسرها، التي تشجع على السياحة داخل ليبيا، خاصة بعد تنفيذ مشروع الطريق الساحلي الذي يربط ليبيا بجاراتها من الدول الشقيقة
فقد انعقد العزم لدى بعض الأفراد على تأسيس ناد النادي يسمى الملكي الليبي للسيارات والسياحة تقوم أغراضه أساساً على العمل على تشجيع ونشر السياحة فى ليبيا بواسطة السيارات وتسهيل عمليات استصدار الوثائق الخاصة بمرور السيارات وتراخيص القيادة والمرور، وإبداء الاقتراحات الخاصة بتحسين الطرق العامة وتنظيم حركة مرور السيارات داخل المدن وخارجها.وقد تم وضع النظام الاساسى للنادى، كما تم التوقيع عليه من الأعضاء المؤسسين.
ولما كان إنشاء هذا النادى – وهو من الجمعيات الخاصة – يقصد به أصلا تحقيق مصلحة عامة، فقد طلب اعضاؤه المؤسسون اعتباره هيئة تقوم بمصلحة عامة، الأمر الذي يقتضي اعتماد النظام الأساسي له بمرسوم ملکی کريم وذلك بالتطبيق لحكم المادة 79 من القانون المدنى.
- وزير السياحة والآثار