إعلان تنازل
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 5 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
إعلان تنازل
عملا بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 تعلن لجنة البترول أن نلسن بنكرهنت قد تنازل لشركة النفط البريطانية للاستكشاف (ليبيا) المحدودة عن 50% من عقد الامتياز رقم 65 الذي منحته اللجنة لنلسن بنكرهنت بتاريخ 1957/12/18 في القسم البترولي الرابع وهذا التنازل تم بموجب عقد أبرم بين الفريقين وافقت اللجنة على التنازل بتاريخ 9 سبتمبر 1960 وصادق وزير الاقتصاد الوطني على قرار اللجنة بالموافقة بتاريخ 1960/9/28.
- طرابلس في 1961/1/5
- محمد الصيفاط
- رئيس لجنة البترول
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.