منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 يناير 2024
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
تنفيذا لأحكام المادة 13 من القانون قانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، والمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل والمادة 40 من لائحته التنفيذية والتي تنص على أن تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن 65 سنة شمسية من الرجال و 60 سنة شمسية من النساء و العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة.
وتنفيذا لأحكام المادة 95 من القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك والتي تنص على أن تنتهي خدمة رجال الجمارك الرتب لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد ببلوغ 60 سنة، ولرتب نقيب وملازم أول وملازم 55 سنة، ولرتب ضباط الصف والأفراد 50 سنة، وتكون إحالة ضباط حرس الجمارك إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من وزير المالية.
وحيث أن خدمة الموظف أو العامل تنتهي ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة بقوة القانون وما يرتبه استمرارهم في العمل من آثار قانونية تواجه جهة العمل أو الموظف أو العامل فإن الأمر يتطلب منكم كل فيما يختص به التقيد بالآتي:
- عدم السماح باستمرار أي من العاملين أو الموظفين في العمل بعد الن المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات بإبلاغ الموظف أو العامل بتاريخ انتهاء خدمته قبل ثلاثة أشهر على الأكثر واستكمال إجراءات إحالته.
- فيما يتعلق بالجهات التي تطلب القانون صدور قرار بإنهاء الخدمة والإحالة للتقاعد يطلب اتخاذ الإجراءات بإحالة كشوفات بأسمائهم تتضمن كافة البيانات اللازمة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغهم السن المقررة لترك الخدمة لإصدار القرارات اللازمة لذلك.
يعتبر ما سبق غاية في الأهمية وعلى المعنيين تنفيذه.
- صدر في الموافق: 28/ 1/ 2024م.
- د.خالد المبروك عبدالله
- وزير المالية