الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 24 السنة الثامنة
نشر في 30 ديسمبر 1958
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1958
- العدد: 24
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: الثانية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1958 العدد 24 السنة الثامنة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملكي صادر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1958 بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص.
- مرسوم ملکی صادر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1958 بمنح الجنسية الليبية لبعض الاشخاص.
تشريعات فرعية
- لائحة رقم – 1 – لسنة 1958 الصادرة من مجلس الوزراء بشأن علاوة المبيت والنقل والسفر وصعوبة المعيشة لضباط الجيش الليبي لسنة 1958.
- لائحة رقم – 5 – لسنة 1958 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن تدريب الموظفين.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1958 بإدراج شركة تركية في القائمة السوداء.
- قرار صادر من وزير المالية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1958 بإدراج ناقلة بترول نرويجية في القائمة السوداء.
- أمر صادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 22 اکتوبر سنة 1958 بمقتضى المادتين – 1 – 3 – من قانون التعداد والإحصاء لسنة 1953.
إعلانات
- تصويب لقانون البنوك.
السكرتارية العامة لمجلس الوزراء
- اعلان رقم ـ 165 بعودة وزير الاقتصاد الوطني.
- اعلان رقم ـ 166 بإنابة وزير الاقتصاد الوطني عن وزير المالية.
- اعلان رقم ـ 167 بعودة وزير المالية.
البنك الوطني الليبي
- الحركة حتى 30 نوفمبر 1958.
غرفة المقاصة
- الشيكات المحصلة عن شهر أكتوبر سنة 1958.
- الشيكات المحصلة عن شهر نوفمبر سنة 1958.
مكتب العلامات التجارية
- طلبات اشهار تسجيل علامات تجارية رقم 375 – 394.
نشرت بأمر وزير العدل