أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

4 يناير 1968

مرسوم ملکی بتعيين وكيل لوزارة الخارجية

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 160 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد / محسن عمير وكيلا لوزارة الخارجية بدرجة سفير

مادة 2

على وزيرى الخارجية والدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • الموافق 4 يناير 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء