Skip to main content

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1969 م بتحديد مدلول عبارة المادة الأولية الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك

10 أبريل 1969

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1969 م بتحديد مدلول عبارة المادة الأولية الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء فى اجتماعه العاشر بتاريخ 12 سبتمبر 1967، بشأن الموافقة على مذكرة وزارة الصناعة المؤرخة في 1967/7/15 والخاصة بوسائل تشجيع الصناعة وتطويرها،
  • وبناء على موافقة السيد وزير المالية المبلغة لوزارة الصناعة بالكتاب رقم م/5/19 بتاريخ 1968/8/21،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 4 لسنة 1969 الخاص بتحديد مدلول عبارة المادة الأولية الواردة فى قانون تنمية الصناعات الوطنية، 
  • وبناء على الاتفاق مع السيد/ وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج فى الاجتماع الذى تم بتاريخ 1969/2/23،

قرر

مادة 1 

يقصد بعبارة المادة الأولية الواردة فى المادة 7 فقرة ج من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المشار إليه، المواد الحيوية والضرورية بالنسبة للصناعات الليبية والتى لا يمكن للمصنع الإنتاج بدونها سواء كانت هذه المواد خام أو نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل.

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى أن تذكر فى نموذج الإفراج بيان عن المادة وحالتها من حيث كونها مادة خام او نصف مصنعة أو مصنعة بالكامل.

مادة 2 

إذا كانت المادة الأولية اللازمة للصناعة مصنعة بالكامل أو نصف مصنعة ويحتمل استعمالها فى أغراض أخرى غير الصناعة فيجب إيداعها بعد الإفراج عنها في مخزن خاص داخل المصنع يخضع لمراقبة وإشراف مصلحة الجمارك والانتاج.

وتحدد شهادة الإعفاء الصادرة من وزارة الصناعة بنص خاص فيها ما إذا كانت المادة الأولية يجب ايداعها فى المخزن المشار اليه في الفقرة السابقة أم لا على أن يتم هذا التحديد بعد الاتفاق الإدارة العامة للجمارك.

مادة 3 

يجب على المصانع تقديم كفالة مصرفية إلى مصلحة الجمارك يفرج عنها كلياً أو جزئياً بعد أن تتثبت المصلحة المذكورة من استعمال المواد المشار إليها في المادة 2 في أغراض الصناعة.

ويجوز بالاتفاق بين وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك تحديد كفالة عامة سنوية بالنسبة لكل مصنع يخضع لتطبيق أحكام المادة المذكورة على أن تجدد هذه الكفالة بصفة مستمرة طالما أن المصنع مستمر في استيراد المواد الأولية المشار إليها.

وتخفض قيمة الكفالة أو تلغى بقرار من وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج حسبما يكشف عنه سير العمل في المصنع.

مادة 4 

يلغي قرار وزير الصناعة رقم 4 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 5 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة في وزارتي الصناعة والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 23 محرم 1389.
  • الموافق 10 أبريل 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة