Skip to main content

قرار رقم 109 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية

15 أكتوبر 2009

قرار رقم 109 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 15/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية وهم:

  1. عمر مصطفى عبد السلام الشحومي.
  2. الصديق محمد صالح بالحاج.
  3. ونيس يوسف عبدالهادي السنوسي.

مادة 2

يقيد الأخ / منير خليفة محمد الواقني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / أحمد مصباح صاكاو محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية .

مادة 3

ينقل الأخ / فرج محمد محجوب المستيري السطي، محرر العقود المساعد بمكتب الأخ / الهادي محمود سيسي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / هشام محمد سالم امبيريكه، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة مصراتة الابتدائية بناءً على طلبه .

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل