Skip to main content

قرار رقم 99 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية

8 أكتوبر 2009

قرار رقم 99 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. سامي أحمد شوقي أنور.
  2. يحي فرج عمر البريكي.
  3. عبد الباسط عبدالمجيد موسى محمد.
  4. فتحية محمد يوسف حسين.
  5. علي محمد علي الفرجاني.
  6. طارق محمد محمود البرعصي.
  7. إبراهيم شعيب الطيب الفاخري.
  8. منير عبدالرحمن فضل المبروك.
  9. خير الله عوض خير الله صالح.
  10. خالد فرج عبدالرحيم محمد.
  11. سالم مفتاح أكريم العوكلي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. رانيا محمود عبدالله الشحومي، بمكتب / نزهة سالم سعيد.
  2. هبة سالم عيسى صالح البرغثي، بمكتب / عبدالمحسن أحمد خليفة.
  3. بسمة فتح الله أبو السعود محمد، بمكتب / عبير مصطفى بن شتوان.
  4. منی محمد حمد البركي، بمكتب / كريمة سالم إمحمد.
  5. فردوس رجب محمد الطيف، بمكتب / عياد مصطفى العبدلي.
  6. محمد عقيلة يونس المشيطي، بمكتب / فائزة علي رجب السلاك.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل