قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 98
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 98 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:
- محمود بشیر میلاد بشیر.
- خالد مفتاح فرج عويدان.
- عادل علي عبد السلام جبران.
- سالم میلاد عمران قنونو.
- محمد فرج علي الهمالي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد محمد أحمد يعقوب، بمكتب / حمزة محمد مفتاح المحجوب.
- فوزي علي محمد أمزيكه، بمكتب / مفتاح منصور عبدالنبي.
- مصطفى عبد الله عبد الحفيظ أبوشيمة، بمكتب / الشعاب عبدالنبي العموري.
- عبد الباسط ميلاد مخزوم، بمكتب / أحمد بلعيد مصباح الأخنف.
- عمر محمد محمد مامي، بمكتب / ميلاد إبراهيم قويرب.
- مفتاح سالم إمحمد الرايس، بمكتب / خليل محمد عمر غويله.
- محمد سليم سالم الطريق، بمكتب / فرج أبو العيد بن سعود.
- أحمد مفتاح سالم غريبي، بمكتب / ميلاد أحمد خشوم.
مادة 3
ينقل الأخ / عبد الله مفتاح محمد اليعقوب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية ، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.