Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

18 سبتمبر 2013

قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عبد الحكيم محمد امزيكة < بمكتب محمود علي اعبيد.
  2. عبد العزيز حسين محمد < بمكتب فرج إبراهيم اللبيدي.
  3. عيسى صالح فرج الأحمر < بمكتب حسين عبداالله حسين.
  4. محمد عمر عبداالله البصري < بمكتب عمر عبداالله البصري.

مادة 3

ينقل السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود من محكمة استئناف طرابلس إلى محكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم، وهم:

  1. عبد السلام عمر الشيباني الدرزاوي.
  2. إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود.
  3. عبد السلام علي محمد زايد.

مادة 4

يلغى قيد السيد، طلال محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر إبراهيم محمود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلا ح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.