قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
18 سبتمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
مادة 2
يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- عبد الحكيم محمد امزيكة < بمكتب محمود علي اعبيد.
- عبد العزيز حسين محمد < بمكتب فرج إبراهيم اللبيدي.
- عيسى صالح فرج الأحمر < بمكتب حسين عبداالله حسين.
- محمد عمر عبداالله البصري < بمكتب عمر عبداالله البصري.
مادة 3
ينقل السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود من محكمة استئناف طرابلس إلى محكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم، وهم:
- عبد السلام عمر الشيباني الدرزاوي.
- إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود.
- عبد السلام علي محمد زايد.
مادة 4
يلغى قيد السيد، طلال محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر إبراهيم محمود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلا ح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
- الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.