منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
السيد المحترم/ وزير الداخلية المكلف
تحية طيبة…
نشير إلى مشاركة السيد رئيس الوزراء في إحتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة للعام 2974، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/01/21 م ولقائه مع عدد من الفعاليات الأمازيغية لمناقشة بعض القضايا المحلية المرتبطة بالموروث الثقافي.
عليه فإن تعليمات السيد/ رئيس الوزراء تقضي بإصدار تعليماتكم لمصلحة الأحوال المدنية بالسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.